responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 465

المطلب الثاني (الانتفاع)

يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة في نظر العقلاء شائعة في نظر الشرع، فإن ما لا منفعة فيه لا يعد مالا، فكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطل.

و لخلو الشي‌ء عن المنفعة سببان: القلة و الخسة، فالقلة كالحبة و الحبتين من الحنطة و الزبيبة الواحدة، لأن ذلك لا يعد مالا، و لا يبذل في مقابلته المال، و لا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله، و لا إلى ما يفرض من وضع الحبة الواحدة في فم القمح، و لا فرق بين زمان الرخص و الغلاء في ذلك.

و مع هذا فلا يجوز أخذ الحبة و الحبتين من صبرة الغير، و إلا لانجر ذلك إلى أخذ الكثير، فإن أخذ الحبة آخذ، وجب الرد، فإن تلفت احتمل الضمان بالمثل، لأنه من ذوات الأمثال، و عدمه لأنه لا مالية لها.

و أما الخسة كالحشرات كالفأر و الحيات و الخنافس و العقارب و النمل و الذباب و نحوها، و لا نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص، فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا. و في معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد و القتال عليها، كالأسد و الذئب و النمر. و لا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة و السياسة، فليس هي من المنافع المعتبرة. و يحتمل جواز بيع السباع كلها لفائدة الانتفاع بجلودها عند الذكاة.

و لا يجوز بيع الحدأة و الرحمة و إن كان في أجنحة بعضها فائدة، و كذا بيضها. و كذا المسوخ لا يجوز بيعها كالقرد و إن قصد به حفظ المتاع، و كذا الدب. و كذا المسوخ البحرية، كالجري و السلاحف و التمساح.

و الأقرب جواز بيع كل ما ينتفع بجلده عند الذكاة، لتوقع الانتفاع بجلودها في المال، فصار كالطفل الرضيع، و في رواية عن الصادق عليه السلام‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست