نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 462
الانتفاع به و الوصية و نقل اليد عنه بالهبة و غيرها، و له دية مقدرة
في نظر الشارع، فيصح بيعه. و من العموم. إن سوغنا بيع كلب الصيد، فلا فرق بين
السلوقي و غيره، لاشتراكهما في الفائدة.
و الأقرب
حينئذ جواز بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط، لوجود المعاني المسوغة في كلب
الصيد. أما الخنزير فلا مساغ لبيعه بحال.
و تصح إجارة
هذه الكلاب [1] المنتفع بها دون الكلب العقور، لأنها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة
عليها. و تصح الوصية به و هبته، و من قبله وجب عليه ديته على ما يأتي تفصيله.
و يجوز
اقتناء هذه الكلاب، و إن هلكت الماشية، أو خرب الحائط، أو تلف الزرع. و الأقرب
جواز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة، كما يجوز بيع العبد الصغير و الدابة
الصغيرة الذي لا انتفاع به في الحال، لأنه يئول إليه.
البحث الثاني (في باقي
أنواعه)
و هي أنواع:
الأول:
الميتة، لا يجوز بيع الميتة النجسة، لقوله تعالى حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[1] و هو يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع
المتعلقة بالعين. و لا فرق بين أن ينتهي الحال إلى جواز الانتفاع بها، كالأكل في
المخمصة أو لا، لخروجها بالموت عن الملك.
و كذا لا
يجوز بيع أبعاضها مما تحله الحياة كالجلد و إن دبغ، لأنه لا يطهر به عندنا. أما ما
لا تحله الحياة كالعظم و الصوف و الشعر و غيرها مما ينتفع به، فإنه يجوز لأنه في
الحقيقة ليس ميتة، بل عين ينتفع بها طاهرة فساوت ما ساغ بيعه.