responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 462

الانتفاع به و الوصية و نقل اليد عنه بالهبة و غيرها، و له دية مقدرة في نظر الشارع، فيصح بيعه. و من العموم. إن سوغنا بيع كلب الصيد، فلا فرق بين السلوقي و غيره، لاشتراكهما في الفائدة.

و الأقرب حينئذ جواز بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط، لوجود المعاني المسوغة في كلب الصيد. أما الخنزير فلا مساغ لبيعه بحال.

و تصح إجارة هذه الكلاب [1] المنتفع بها دون الكلب العقور، لأنها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عليها. و تصح الوصية به و هبته، و من قبله وجب عليه ديته على ما يأتي تفصيله.

و يجوز اقتناء هذه الكلاب، و إن هلكت الماشية، أو خرب الحائط، أو تلف الزرع. و الأقرب جواز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور الثلاثة، كما يجوز بيع العبد الصغير و الدابة الصغيرة الذي لا انتفاع به في الحال، لأنه يئول إليه.

البحث الثاني (في باقي أنواعه)

و هي أنواع:

الأول: الميتة، لا يجوز بيع الميتة النجسة، لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [1] و هو يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بالعين. و لا فرق بين أن ينتهي الحال إلى جواز الانتفاع بها، كالأكل في المخمصة أو لا، لخروجها بالموت عن الملك.

و كذا لا يجوز بيع أبعاضها مما تحله الحياة كالجلد و إن دبغ، لأنه لا يطهر به عندنا. أما ما لا تحله الحياة كالعظم و الصوف و الشعر و غيرها مما ينتفع به، فإنه يجوز لأنه في الحقيقة ليس ميتة، بل عين ينتفع بها طاهرة فساوت ما ساغ بيعه.


[1] في «ر» الكلب.


[1] سورة المائدة 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست