نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 463
الثاني: الخمر، و لا يجوز للمسلم بيع الخمر و لا شراؤه إجماعا، لأن
جابرا سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول و هو بمكة: إن اللّه و رسوله حرم
بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام[1]. و قول الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن
الخنزير، و مهر البغي، و الرشا في الحكم، و أجر الكاهن[2]. و قال الباقر عليه السلام: و السحت أنواع كثيرة منها:
أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ، و المسكر، و الربا بعد البينة، فأما الرشا في
الحكم فإن ذلك الكفر باللّه عز و جل العظيم و رسوله[3].
و كما لا
يجوز إيقاع البيع مباشرة، فكذا تسبيبا. فلا يجوز له أن يوكل ذميا في بيعه و شرائه،
لقوله عليه السلام: حرمت التجارة في الخمر[4]. و لأن الخمر نجسة
محرمة، فحرم بيعها و التوكيل فيها، كالميتة و الخنزير. و لأن هذه المعاوضة باطلة،
لا باعتبار خصوصية البائع، بل باعتبار هذه العين. و لأن يد الوكيل في الحقيقة يد
الموكل.
و حكم
النبيذ و سائر المسكرات الزبيبية و العسلية و المتخذ من الحنطة و الشعير و غيرهما،
حكم الخمر، لوجود مقتضي التحريم و هو الإسكار فيه.
نهاية الإحكام
في معرفة الأحكام؛ ج2، ص: 463
و الفقاع
عند علمائنا كافة كالخمر في جميع الأحكام.
الثالث: بيع
الدم و شراؤه حرام إجماعا، لنجاسته و عدم الانتفاع به.
الرابع: بيع
العذرة و شراؤها حرام إجماعا، لوجود المقتضي. و كذا البول و إن كان طاهرا
لاستخباثه، كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به في شربه للدواء، لأنه لمنفعة جزئية
نادرة فلا يعتد بها، إذ كل شيء يفرض من المحرمات لا يخلو عن منفعة، كالخمر
للإبقاء في يده للتخليل، و العذرة للتسميد، و الميتة لأكل جوارح الصيد. و لا يعتبرها
الشارع.