نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 461
الفصل الثالث
(في المعقود عليه)
و شروطه
خمسة: الطهارة، و الانتفاع به، و كونه مملوكا للعاقد، مقدورا على تسليمه، معلوما، فهنا
مطالب:
المطلب الأول (الطهارة)
و فيه
مباحث:
البحث الأول (في النجس
بذاته)
لا يصح بيع
ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة، فمنه الكلب و الخنزير و ما يتولد منهما و
من أحدهما و غيره إذا تبعه في الاسم، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب[1]. و قول
الصادق عليه السلام: ثمن الكلب سحت[2].
و هل يندرج
المعلم فيه؟ إشكال، ينشأ: من جواز إمساكه و إباحة