نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 432
الزكاة، لقول الصادق عليه: صدقة الظلف و الخف تدفع إلى المتجملين من
المسلمين، و صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء
المدقعين قال ابن سنان: و كيف ذلك؟ قال: لأن المتجملين يستحيون من الناس، فيدفع
إليهم أجمل الأمرين عند الناس[1].
و لو استحيا
الفقير من طلبها، استحب له أن يواصل بها و لا يعلم بأنها صدقة، لأن الواجب الدفع.
و هو حاصل مع عدم الإعلام، و في تركه تعظيم للمؤمن. قال الباقر عليه السلام: أعطه
و لا تسم له و لا تذل المؤمن[2].
و يكره
لمستحق الزكاة الامتناع من أخذها مع حاجته، بل قد يحرم، قال الصادق عليه السلام:
تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها[3].
الحادي عشر:
العبد
المشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له، كان ميراثه للإمام، لأنه وارث من لا وارث
له. و قيل: لأرباب الزكاة، لأنه اشتري بمالهم، و لقول الصادق عليه السلام: يرثه
الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة[4]. لأنه إنما اشتري
بمالهم.