responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 432

الزكاة، لقول الصادق عليه: صدقة الظلف و الخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، و صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء المدقعين قال ابن سنان: و كيف ذلك؟ قال: لأن المتجملين يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس [1].

و لو استحيا الفقير من طلبها، استحب له أن يواصل بها و لا يعلم بأنها صدقة، لأن الواجب الدفع. و هو حاصل مع عدم الإعلام، و في تركه تعظيم للمؤمن. قال الباقر عليه السلام: أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن [2].

و يكره لمستحق الزكاة الامتناع من أخذها مع حاجته، بل قد يحرم، قال الصادق عليه السلام: تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها [3].

الحادي عشر:

العبد المشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له، كان ميراثه للإمام، لأنه وارث من لا وارث له. و قيل: لأرباب الزكاة، لأنه اشتري بمالهم، و لقول الصادق عليه السلام: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة [4]. لأنه إنما اشتري بمالهم.


[1] وسائل الشيعة 6- 182 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 6- 219 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 6- 218 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 6- 203 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست