responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431

المالك إلى الساعي مستحقا، فيرجع الساعي إلى غير المال.

و إن باع بعض النصاب، فإن كان الباقي أقل من الواجب، فحكمه كما لو باع الجميع، و إن كان بقدره إما على قصد صرفه إلى الزكاة، أو لا على هذا القصد، فإن قلنا بالشركة، احتمل صحة البيع، لأن حقه ما باعه. و المنع، لسريان حقه أهل السهمان في الجميع، فأي قدر باعه كان حقه و حقهم.

التاسع:

يجوز أن يقتصر بالزكاة على صنف واحد، بل على شخص من صنف واحد و إن كثر المال. و لا يجب البسط على الأصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [1]. فذكر صنف الفقراء. نعم يستحب ذلك خصوصا مع كثرة المال.

و يجوز أن يعطى الفقير غناه دفعة و دفعات. و أن يعطى ما يزيد على غناه دفعة لا دفعات، بل يحرم إذا بلغ حد الغناء إعطاء الزائد عليه. قال الباقر عليه السلام: إذا أعطيته فأغنه [2].

و يكره أن يعطى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار، و هو ما يجب في النصاب الأول، لما فيه من الاستهانة بالفقير، و لقول الصادق عليه السلام: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم [3]. و هو أقل ما فرض اللّٰه تعالى من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم.

و ليس ذلك واجبا، بل يجوز أن يعطى أقل، لأن محمد بن الصهبان كتب إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز يا سيدي أن يعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز [4].

العاشر:

ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة و الغلاة أهل الفقر و المسكنة المعروفين بأخذ الزكوات، و زكاة النعم أهل التجمل المترفعين عن أخذ‌


[1] جامع الأصول 5- 295.

[2] وسائل الشيعة 6- 179 ح 4.

[3] وسائل الشيعة 6- 177 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 6- 177 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست