نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 431
المالك إلى الساعي مستحقا، فيرجع الساعي إلى غير المال.
و إن باع
بعض النصاب، فإن كان الباقي أقل من الواجب، فحكمه كما لو باع الجميع، و إن كان
بقدره إما على قصد صرفه إلى الزكاة، أو لا على هذا القصد، فإن قلنا بالشركة، احتمل
صحة البيع، لأن حقه ما باعه. و المنع، لسريان حقه أهل السهمان في الجميع، فأي قدر
باعه كان حقه و حقهم.
التاسع:
يجوز أن
يقتصر بالزكاة على صنف واحد، بل على شخص من صنف واحد و إن كثر المال. و لا يجب
البسط على الأصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد في فقرائهم[1]. فذكر صنف الفقراء.
نعم يستحب ذلك خصوصا مع كثرة المال.
و يجوز أن
يعطى الفقير غناه دفعة و دفعات. و أن يعطى ما يزيد على غناه دفعة لا دفعات، بل
يحرم إذا بلغ حد الغناء إعطاء الزائد عليه. قال الباقر عليه السلام: إذا أعطيته
فأغنه[2].
و يكره أن
يعطى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف دينار، و هو ما يجب في النصاب الأول، لما
فيه من الاستهانة بالفقير، و لقول الصادق عليه السلام: لا يعطى أحد من الزكاة أقل
من خمسة دراهم[3]. و هو أقل ما فرض اللّٰه تعالى من الزكاة في أموال
المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم.
و ليس ذلك
واجبا، بل يجوز أن يعطى أقل، لأن محمد بن الصهبان كتب إلى الصادق عليه السلام: هل
يجوز يا سيدي أن يعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة، فقد اشتبه
ذلك علي؟ فكتب: ذلك جائز[4].
العاشر:
ينبغي أن
يعطى زكاة الذهب و الفضة و الغلاة أهل الفقر و المسكنة المعروفين بأخذ الزكوات، و
زكاة النعم أهل التجمل المترفعين عن أخذ