responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 433

المقصد الثاني (في زكاة الفطرة)

و فيه فصول:

الفصل الأول (من تجب عليه)

أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة، قال عليه السلام: فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، و ذكر أو أنثى [1]. و سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد، كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب [2].

و لا تجب إلا على المكلف، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع و إن وجبت عنه، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ [3]. و هو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه. و كتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟


[1] جامع الأصول 5- 347.

[2] وسائل الشيعة 6- 227 ح 1.

[3] الخصال ص 175.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست