نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 433
المقصد الثاني
(في زكاة الفطرة)
و فيه فصول:
الفصل الأول (من تجب عليه)
أجمع
العلماء على وجوب زكاة الفطرة، قال عليه السلام: فرض زكاة الفطرة من رمضان على
الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، و ذكر أو أنثى[1]. و سئل
الصادق عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد، كل
إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب[2].
و لا تجب
إلا على المكلف، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع و إن وجبت عنه، لقوله عليه
السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ[3]. و هو ظاهر في سقوط
الأحكام الشرعية عنه. و كتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي
يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟