responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 419

و يعطى الفقير و المسكين ما تزول به حاجتهما سنة، لتكرر الزكاة كل سنة، و يختلف ذلك باختلاف الناس و النواحي. و المحترف الذي لا يجد آلة لحرفته، يعطى بقدر ما يشتريها به، قلت قيمتها أو كثرت لتكسبه.

و يعطى التاجر ما يشتري به من النوع الذي يحسن التجارة و التصرف فيه، و يكون قدره ما يفي ربحه بكفايته.

و يعطى ابن السبيل ما يبلغه مقصده أو موضع ماله، و يهيأ له من الكسوة و الركوب ما يحتاج إليه و ما ينقل به زاده و رحله، فيعطى أجرة المركوب أو ثمنه إن اتسع المال، و لا يسترد منه الدابة مع وصوله، لأنه ملكها بالإعطاء. و كما يعطى للذهاب يعطى للعود إن أراده، لشمول الحاجة. و يعطى مئونة إقامته لحاجة يتوقع زوالها، و إن زادت إقامته على إقامة المسافرين. و الأقرب أنه يعطى تمام مئونته، و يحتمل ما زاد بسبب السفر.

و يعطى الغازي النفقة و الكسوة مدة الذهاب و المقام في السفر و إن طال و مدة الرجوع. و هل يعطى تمام المئونة أو ما يزيد بسبب السفر؟ إشكال، و يعطى ما يشتري به الفرس إن قاتل فارسا، و ما يشتري به السلاح و آلات القتال، و يملك جميع ذلك. و يجوز أن يستأجر له الفرس و السلاح بحسب اختلاف قلة المال و كثرته. و أن يعطى الفرس و السلاح عارية أو وقفا مما وقفه الإمام بعد أن اشتراه بهذا السهم.

و إنما يعطى إذا قرب خروجه، ليتهيأ به للخروج، فإن أخذ و لم يخرج استرجع منه. و إن مات في الطريق، أو امتنع من الغزو، استرجع الباقي، فإن غزا و عنده بقية، احتمل الرجوع إن لم يقتر على نفسه، لظهور أن المعطى فوق الحاجة، و خطأ الساعي في الاجتهاد. و إن قتر على نفسه، أو كان الباقي يسيرا جدا، لم يسترجع منه. و يأخذ نفقته و نفقة عياله ذهابا و مقاما و غزوا.

و هل للإمام أن يشتري من سهم الغزاة أفراسا و يجعلها وقفا في سبيل اللّٰه، فيعطيهم عند الحاجة قبل وصول المال إليهم؟ الأقوى ذلك، لأنه نائب عنهم.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست