نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 419
و يعطى الفقير و المسكين ما تزول به حاجتهما سنة، لتكرر الزكاة كل
سنة، و يختلف ذلك باختلاف الناس و النواحي. و المحترف الذي لا يجد آلة لحرفته،
يعطى بقدر ما يشتريها به، قلت قيمتها أو كثرت لتكسبه.
و يعطى
التاجر ما يشتري به من النوع الذي يحسن التجارة و التصرف فيه، و يكون قدره ما يفي
ربحه بكفايته.
و يعطى ابن
السبيل ما يبلغه مقصده أو موضع ماله، و يهيأ له من الكسوة و الركوب ما يحتاج إليه
و ما ينقل به زاده و رحله، فيعطى أجرة المركوب أو ثمنه إن اتسع المال، و لا يسترد
منه الدابة مع وصوله، لأنه ملكها بالإعطاء. و كما يعطى للذهاب يعطى للعود إن
أراده، لشمول الحاجة. و يعطى مئونة إقامته لحاجة يتوقع زوالها، و إن زادت إقامته
على إقامة المسافرين. و الأقرب أنه يعطى تمام مئونته، و يحتمل ما زاد بسبب السفر.
و يعطى
الغازي النفقة و الكسوة مدة الذهاب و المقام في السفر و إن طال و مدة الرجوع. و هل
يعطى تمام المئونة أو ما يزيد بسبب السفر؟ إشكال، و يعطى ما يشتري به الفرس إن
قاتل فارسا، و ما يشتري به السلاح و آلات القتال، و يملك جميع ذلك. و يجوز أن
يستأجر له الفرس و السلاح بحسب اختلاف قلة المال و كثرته. و أن يعطى الفرس و
السلاح عارية أو وقفا مما وقفه الإمام بعد أن اشتراه بهذا السهم.
و إنما يعطى
إذا قرب خروجه، ليتهيأ به للخروج، فإن أخذ و لم يخرج استرجع منه. و إن مات في
الطريق، أو امتنع من الغزو، استرجع الباقي، فإن غزا و عنده بقية، احتمل الرجوع إن
لم يقتر على نفسه، لظهور أن المعطى فوق الحاجة، و خطأ الساعي في الاجتهاد. و إن
قتر على نفسه، أو كان الباقي يسيرا جدا، لم يسترجع منه. و يأخذ نفقته و نفقة عياله
ذهابا و مقاما و غزوا.
و هل للإمام
أن يشتري من سهم الغزاة أفراسا و يجعلها وقفا في سبيل اللّٰه، فيعطيهم عند
الحاجة قبل وصول المال إليهم؟ الأقوى ذلك، لأنه نائب عنهم.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 419