responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 420

و يعطى المؤلفة بحسب ما يراه الإمام. و العامل قدر أجرة عمله. و لو جعل له أكثر من أجرة المثل، فسدت القسمة من أصلها، و يرد الفاضل على باقي السهمان. و لو نقص أكمل من بيت المال، أو من سهم باقي الأصناف على حسب ما يراه الإمام.

و لو اجتمع في شخص سببا استحقاق فما زاد، جاز أن يأخذ بهما نصيبه للسبب كالميراث، فإن حصل تضاد لم يجز، كما لو دفع إلى الفقير العامل عن عمله أولا ما يغنيه، لانتفاء السبب عن المدفوع إليه.

و إذا فقد المالك المستحق، ففي وجوب الدفع إلى الإمام، أو الساعي مع عدم طلبهما، أو جواز إبقائها في يده، إشكال ينشأ: من عدم وصولها في الحال إلى المستحق يدفعه إليهما. و من كونهما نائبين عنه.

و لو تعذر الإمام و الساعي أيضا، استحب له عزلها من ماله و إفرادها منه، لأنه مال لغيره. فإن تلف بعد العزل من غير تفريط، فلا ضمان لتعيينها بتعيينه كالدين.

و لو حضرته الوفاة، وجب عليه الإيصاء بها و الإشهاد، لأنه حق في ذمته يجب عليه إعلام الشاهدين، أو من يعلم قيامه مقامه، توصلا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.

و لو عين الفطرة من غائب، ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه، للتفريط بالنقل.

البحث الخامس (في النية)

أداء الزكاة عبادة، فيفتقر إلى النية، لعموم «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [1] و لأنه عمل و قال: إنما الأعمال بالنيات [2]. بخلاف‌


[1] سورة البينة: 5.

[2] وسائل الشيعة 1- 34 ح 10.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست