responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 418

البحث الرابع (في كيفية الإخراج)

قد بينا أنه لا يجب التعميم في الإعطاء، بل يجوز صرفها إلى صنف واحد، بل إلى شخص واحد، لكن يستحب التعميم إن أمكن، فيدفع إلى كل صنف ما يدفع به حاجته من غير زيادة.

فيعطى الفقير و المسكين ما يغنيهما إن أمكن. و يعطى الغارم و المكاتب ما يقضيان دينهما و إن كثر. و لو قدرا على بعض ما عليهما أعطيا الباقي.

و يعطى ابن السبيل ما يبلغه إلى بلده، و الغازي ما يكفيه لغزوه، و العامل بقدر أجره. و لا يعطى أزيد مما يندفع به الحاجة، لأن الدفع لها، فلا يزاد على ما سيغنيه.

و عليه تفريق الزكاة في فقراء بلد المال، فإن نقلها مع وجود المستحق ضمن. و يجوز النقل لو لم يجد المستحق. و يخرج زكاة الفطرة في بلد المال، لتعلقها بالبدن لا بالمال.

و لا فرق في المنع من النقل من الموضع القريب و البعيد.

و لو فقد المستحق في بلد المال و وجد في بلدين غيره، فإن كان أحد البلدين طريقا للآخر، تعين التفريق في الأقرب. و لو لم يكن لذلك تخير بين البعيد و القريب مع التساوي في غلبة ظن السلامة.

و يستحب التفريق في الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، و إن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن يوجد منهم. و لو وضعها في جنس أو جنسين جاز. و إن تفرق في كل جنس على جماعة.

و إذا عدم صنف في سائر البلاد، انتقل سهمه إلى باقي الأصناف. و إن عدم في بلد المال و وجد في غيره، فرق في باقي الأصناف في بلد المال.

و ينبغي أن يعطى الأشد حاجة و الأكثر استحقاقا ما يكفيه عن غيره، بحسب نظر الحاكم.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست