responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 372

فإن بنينا حول البدل على حول المبدل فكذلك، و إلا تعلقت بها زكاة التجارة، لانتفاء المسقط و هو وجوب زكاة العين. و كذا يثبت لو بادل بما لا تجب فيه الزكاة. و لا اعتبار فيما إذا وجبت زكاة العين بالقيمة، زادت أو نقصت عن الشاة المأخوذة.

و إذا أثبتنا زكاة التجارة مع التبادل و هو الأقوى، قومت مع ذرها و نسلها و صوفها و ما اتخذ من لبنها.

و لو لم يكمل نصاب أحدهما، ثبتت الأخرى، فلو ملك أربعين من الغنم السائمة للتجارة، و لم تبلغ قيمتها نصابا، أو طلب بنقصان من رأس المال، ثبتت زكاة العين قطعا.

و لو اشترى أربعين فنقص العدد و قيمة الباقي نصاب و لا خسران، ثبتت زكاة التجارة لعدم المزاحم، و يبني حول إحدى الزكاتين على الأخرى، لوجود المقتضي و هو حولان الحول في الملك.

أما لو اشترى نصابا من السائمة لا للتجارة، ثم اشترى سلعة للتجارة في أثناء الحول، لم يبن حول السلعة على حول الماشية.

و لو اشترى بمتاع تجارة أو بمعلوفة لها بعد ستة أشهر نصابا من السائمة، أو أسام بعد ستة أشهر، قدمت زكاة التجارة عند كمال حولها، و منع المتقدم المتأخر، لكمال حولها و خلوها عن المزاحم، فإذا كملت زكاة العين حولها، لم يجب شي‌ء.

و لو فرض ربع عشر القيمة نصف شاة من أربعين، لم تجب بعد كمال حول زكاة العين شي‌ء أيضا على إشكال، ثم يبتدئ حول زكاة العين من انقراض حول زكاة التجارة.

أما زكاة الفطرة، فإنها تجامع زكاة التجارة عند علمائنا، لأنهما حقان بسببين مختلفين فلا يتداخلان، كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك، فلو‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست