responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 371

زادت. و لو نقصت فلا زكاة، و إن ساوت الجارية الكر، أو زادت عليه على إشكال.

رابعها: أن يملك بالنقد و غيره، كما لو اشترى بمائتي درهم و عرض قنية، فما يقابل الدراهم يقوم بها، و ما يقوم بالعرض يقوم بنقد البلد، و كما يثبت التقسيط عند اختلاف الجنسين، تثبت عند اختلاف الصفة، كما لو كان بعض الدنانير صحاحا و بعضها مكسرة و بينهما تفاوت.

الرابع عشر:

لا يمنع التاجر بعد حولان الحول من بيع مال التجارة، سواء منعنا في زكاة المال البيع أو لا، لأن متعلق هذه الزكاة المالية و القيمة، و هي لا تفوت بالبيع.

و لا فرق بين أن يبيع على قصد التجارة، أو على قصد اقتناء العرض، فإن تعلق الزكاة به، لا تبطل و إن صار مال قنية، كما لو نوى الاقتناء من غير بيع.

أما لو أعتق عند التجارة أو وهبه، فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها، لأن العتق و الهبة تبطلان متعلق زكاة التجارة، كما تبطل البيع متعلق زكاة العين.

و لو باع مال التجارة محاباة، فقدر المحاباة كالموهوب، و الباقي إن رضي به المشتري، ضمن البائع زكاته، و إلا فهو كما لو لم يبع.

الخامس عشر:

لا تجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد إجماعا، و لقوله عليه السلام: لا ثني في الصدقة [1].

و لو ملك أربعين شاة للتجارة و سامت حولا و قيمتها نصاب، سقطت زكاة التجارة، إما لاستحبابها، أو للخلاف في وجوبها، و بقيت زكاة العين، للإجماع على وجوبها، فهي أقوى، و لاختصاص وجوبها بالعين.

و لو بادل بها في أثناء الحول بجنسها أو بغير جنسها مما تجب فيه الزكاة،


[1] نهاية ابن الأثير 1- 224.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست