نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 371
زادت. و لو نقصت فلا زكاة، و إن ساوت الجارية الكر، أو زادت عليه على
إشكال.
رابعها: أن
يملك بالنقد و غيره، كما لو اشترى بمائتي درهم و عرض قنية، فما يقابل الدراهم يقوم
بها، و ما يقوم بالعرض يقوم بنقد البلد، و كما يثبت التقسيط عند اختلاف الجنسين،
تثبت عند اختلاف الصفة، كما لو كان بعض الدنانير صحاحا و بعضها مكسرة و بينهما
تفاوت.
الرابع عشر:
لا يمنع
التاجر بعد حولان الحول من بيع مال التجارة، سواء منعنا في زكاة المال البيع أو
لا، لأن متعلق هذه الزكاة المالية و القيمة، و هي لا تفوت بالبيع.
و لا فرق
بين أن يبيع على قصد التجارة، أو على قصد اقتناء العرض، فإن تعلق الزكاة به، لا
تبطل و إن صار مال قنية، كما لو نوى الاقتناء من غير بيع.
أما لو أعتق
عند التجارة أو وهبه، فحكمه حكم ما لو باع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها، لأن
العتق و الهبة تبطلان متعلق زكاة التجارة، كما تبطل البيع متعلق زكاة العين.
و لو باع
مال التجارة محاباة، فقدر المحاباة كالموهوب، و الباقي إن رضي به المشتري، ضمن
البائع زكاته، و إلا فهو كما لو لم يبع.
الخامس عشر:
لا تجمع
زكاة العين و التجارة في مال واحد إجماعا، و لقوله عليه السلام: لا ثني في الصدقة[1].
و لو ملك أربعين
شاة للتجارة و سامت حولا و قيمتها نصاب، سقطت زكاة التجارة، إما لاستحبابها، أو
للخلاف في وجوبها، و بقيت زكاة العين، للإجماع على وجوبها، فهي أقوى، و لاختصاص
وجوبها بالعين.
و لو بادل
بها في أثناء الحول بجنسها أو بغير جنسها مما تجب فيه الزكاة،