نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 373
اشترى عبدا للتجارة، وجب عليه [1] زكاة الفطرة و التجارة عند من
يوجبها من علمائنا، و استحب عند آخرين.
السادس عشر:
لو اشترى
نخلا للتجارة فأدركت ثمرته، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع و بلغ الحاصل
نصابا، أو تجددت الثمرة و الزرع في يد المشتري، و قلنا أن الثمرة الحاصلة من أشجار
التجارة مال تجارة، و اتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة و اشتداد الحب
عند تمام الحول، و كمل النصابان في الثمرة، غلبنا زكاة العين فيهما، و اختصت زكاة
التجارة بالأرض و الأشجار، فيخرج العشر أو نصفه من الثمار و الزرع.
و لا يسقط
به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل و تبن الزرع، و إن كان المقصود هو الثمار و
الزرع قد أخذ زكاته، لأنه ليس فيها زكاة العين، فلا تسقط عنها زكاة التجارة، لثبوت
المقتضي سليما عن المعارض.
و لا يسقط
اعتبار زكاة التجارة في المستقبل عن الثمار و الزرع، بل يبتدئ حولها من وقت إخراج
العشر و هو القطاف، لا من وقت بدو الصلاح، و إن كان ذلك وقت الوجوب، لأن عليه بعد
بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين، فلا يكون زمانها محسوبا عليه، دفعا للإضرار به.
و لا فرق
بين أن يشتريها مزروعة للتجارة، و بين أن يشتري أرضا و بذرا للتجارة و يزرعها به.
و لو سبق
حول التجارة فكمل، و الزرع فصيل و الثمرة بلح [2]، تثبت زكاة التجارة في الأصل و
النماء، و سقطت زكاة العين بعد بدو الصلاح.
و لو اشترى
الزرع وحده، فبدا صلاحه في يده، قدم زكاة العين أيضا.
و لو اشترى
أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية، فعليه العشر في الزرع