نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 365
و لو اشترى بدون النصاب مال تجارة، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق
إلى أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول، أو يشتري للتجارة بشيء آخر ما يكمل
به النصاب.
و لو باع
سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها، و قيمة كل واحدة نصاب، بنى حول الثانية
على الأولى و لا أثر للمبادلة في أموال التجارة، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا
بجزئياته.
و لو باعها
في أثناء الحول بالنقد و هو ناقص عن النصاب، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا،
تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ.
و لو تغابن
معه البائع بما يبلغها نصابا، تعلقت بها الزكاة أيضا، و لا أثر للنقص الحسي[1] في الثمن،
لانتقال الحكم إلى القيمة.
الثالث: أن
يطلب برأس المال، أو الزيادة على معنى أنه يشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو
نقص رأس المال و لو حبة في أثناء الحول فلا زكاة، و إن زادت القيمة على النصاب
أضعافا مضاعفة إجماعا منا، لأن وضع الزكاة للإرفاق و المواساة، فلا يكون سببا في
إضرار المالك، و لقول الصادق عليه السلام: إن أمسك متاعه و يبتغي رأس ماله، فليس
عليه زكاة، و إن حبس بعد ما وجد رأس ماله، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه[2].
البحث الرابع (في اللواحق)
و هي ثمانية
عشر:
الأول:
زكاة التجارة
تتعلق بالقيمة دون العين، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فتعلقت الزكاة بها، و لقول
الصادق عليه السلام: كل عرض فهو