responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 365

و لو اشترى بدون النصاب مال تجارة، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق إلى أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول، أو يشتري للتجارة بشي‌ء آخر ما يكمل به النصاب.

و لو باع سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها، و قيمة كل واحدة نصاب، بنى حول الثانية على الأولى و لا أثر للمبادلة في أموال التجارة، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا بجزئياته.

و لو باعها في أثناء الحول بالنقد و هو ناقص عن النصاب، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا، تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ.

و لو تغابن معه البائع بما يبلغها نصابا، تعلقت بها الزكاة أيضا، و لا أثر للنقص الحسي [1] في الثمن، لانتقال الحكم إلى القيمة.

الثالث: أن يطلب برأس المال، أو الزيادة على معنى أنه يشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس المال و لو حبة في أثناء الحول فلا زكاة، و إن زادت القيمة على النصاب أضعافا مضاعفة إجماعا منا، لأن وضع الزكاة للإرفاق و المواساة، فلا يكون سببا في إضرار المالك، و لقول الصادق عليه السلام: إن أمسك متاعه و يبتغي رأس ماله، فليس عليه زكاة، و إن حبس بعد ما وجد رأس ماله، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه [2].

البحث الرابع (في اللواحق)

و هي ثمانية عشر:

الأول:

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة دون العين، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فتعلقت الزكاة بها، و لقول الصادق عليه السلام: كل عرض فهو‌


[1] في «ر» الخفي.

[2] وسائل الشيعة 6- 46 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست