responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 366

مردود إلى الدراهم و الدنانير [1]. و لو أخرج من العين، جاز.

الثاني:

القدر المخرج هنا هو ربع العشر، لأنه الواجب في أحد النقدين، و التقدير أن الزكاة هنا متعلقة به.

الثالث:

لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا و قصرت بالآخر، تعلقت بها الزكاة، لوجود الشرط و هو بلوغ النصاب، كما لو كان عينا.

الرابع:

لو اشترى سلعة التجارة بنصاب، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال و صدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه. و لو لم يكن ثمن مال التجارة، لم يبن، سواء اشترى بالعين أو في الذمة و نقد، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عليه.

[و لا تجب زكاة المال و ليس مال تجارة [1].]

لأنه التقدير، فلا يبنى الحول عليه، لتغاير الزكاتين.

و إن كان بعروض، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها و إلا فلا، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا، كالثياب و شبهها.

الخامس:

لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم، و حال الحول على هذه القيمة، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء، فصارت على النصف الناقص مثلا، لم يضمن الناقص، لعدم تفريطه كما في الواجب، و لزمه أقفزة أو درهمان و نصف قيمتها.

و لو زادت فصارت على الضعف، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين و نصف، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.

السادس:

زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط، لوجود‌


[1] الزيادة من «ر».


[1] الخلاف 1- 346 المسألة 111.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست