نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 366
مردود إلى الدراهم و الدنانير[1]. و لو أخرج من العين، جاز.
الثاني:
القدر
المخرج هنا هو ربع العشر، لأنه الواجب في أحد النقدين، و التقدير أن الزكاة هنا
متعلقة به.
الثالث:
لو بلغت
السلعة بأحد النقدين نصابا و قصرت بالآخر، تعلقت بها الزكاة، لوجود الشرط و هو
بلوغ النصاب، كما لو كان عينا.
الرابع:
لو اشترى
سلعة التجارة بنصاب، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان
ثمن مال التجارة، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال و صدق اسم التجارة عليه دون
أشخاصه. و لو لم يكن ثمن مال التجارة، لم يبن، سواء اشترى بالعين أو في الذمة و نقد،
لأنه لم يكمل حول زكاة المال عليه.
لأنه
التقدير، فلا يبنى الحول عليه، لتغاير الزكاتين.
و إن كان
بعروض، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها و إلا فلا، سواء كانت مما تجب فيه
الزكاة كالأنعام أو لا، كالثياب و شبهها.
الخامس:
لو اشترى
مائتي قفيز كل قفيز بدرهم، و حال الحول على هذه القيمة، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان
الأداء، فصارت على النصف الناقص مثلا، لم يضمن الناقص، لعدم تفريطه كما في الواجب،
و لزمه أقفزة أو درهمان و نصف قيمتها.
و لو زادت
فصارت على الضعف، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين و نصف، لأن
الدراهم هي القدر الواجب عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.
السادس:
زكاة
التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط، لوجود