responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 364

و يؤاجرها على قصد التجارة، و الأقوى في ذلك كله أنه لا يكون مال تجارة لما تقدم، و لقول الصادق عليه السلام: إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة [1]. و هو يدل على اعتبار رأس المال فيه.

البحث الثالث (في الشرائط)

و هي ثلاث:

الأول: يشترط فيه الحول إجماعا، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [2]. و قال الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم و قد سأله عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها إذا حال عليه الحول فليزكها [3].

و ابتداء الحول من حين صيرورة المال للتجارة، فلو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية، جرت في الحول من حين ابتياعها.

و لا يشترط حولان: حول على مال بعينه، بل يشترط بقاء النصاب طول الحول و إن تغايرت أشخاصه.

فلو اشترى بنصاب سلعة للتجارة، ثم باعها في أثناء الحول بنقد أو عرض للتجارة أيضا، ثم اشترى بالثانية ثالثة، و هكذا طول الحول، تعلقت الزكاة به وجوبا عند قوم و استحبابا عند آخرين. و لا أثر للمبادلة في أموال التجارة.

الثاني: بلوغ قيمة المال نصابا بالإجماع، و يشترط بقاؤه طول الحول كالمواشي، فلو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك إما بارتفاع السوق أو بضم سلعة للتجارة، استأنف الحول حينئذ.


[1] وسائل الشيعة 6- 46 ح 4.

[2] جامع الأصول 5- 315.

[3] وسائل الشيعة 6- 46 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست