نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 364
و يؤاجرها على قصد التجارة، و الأقوى في ذلك كله أنه لا يكون مال
تجارة لما تقدم، و لقول الصادق عليه السلام: إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله
فعليه الزكاة[1].
و هو يدل على اعتبار رأس المال فيه.
البحث الثالث (في الشرائط)
و هي ثلاث:
الأول:
يشترط فيه الحول إجماعا، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: لا زكاة في مال حتى
يحول عليه الحول[2]. و قال الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم و قد سأله عن
الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها إذا حال عليه الحول فليزكها[3].
و ابتداء
الحول من حين صيرورة المال للتجارة، فلو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية، جرت في
الحول من حين ابتياعها.
و لا يشترط
حولان: حول على مال بعينه، بل يشترط بقاء النصاب طول الحول و إن تغايرت أشخاصه.
فلو اشترى
بنصاب سلعة للتجارة، ثم باعها في أثناء الحول بنقد أو عرض للتجارة أيضا، ثم اشترى
بالثانية ثالثة، و هكذا طول الحول، تعلقت الزكاة به وجوبا عند قوم و استحبابا عند
آخرين. و لا أثر للمبادلة في أموال التجارة.
الثاني:
بلوغ قيمة المال نصابا بالإجماع، و يشترط بقاؤه طول الحول كالمواشي، فلو نقصت
القيمة عن النصاب في لحظة انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك إما بارتفاع السوق أو بضم
سلعة للتجارة، استأنف الحول حينئذ.