responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 338

من جهة المالك، فأشبه علف الوكيل.

و لو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري، فهو كما لو أسامها الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب، فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه، لم تسقط الزكاة.

الثامن عشر: لو باع المالك النصاب قبل الحول، فرده المشتري بعيب سابق قبل كمال الحول، استأنف المالك الحول و لا يبني، سواء ردّه بعد القبض أو قبله، و سواء رده بقضاء القاضي أو لا.

و لو مضى الحول في يد المشتري، وجبت الزكاة عليه، لأنه مالك نصاب حال عليه الحول، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد، لأن للساعي أخذ الزكاة من العين لو تعذر أخذها من المشتري، فلا يخلو وجوب الزكاة فيه من عيب حادث، و لا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة، لعدم تمكنه من الرد قبله، و إنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن.

و لا فرق بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم و البقر، أو من غير جنسه كالإبل التي تجب فيها الغنم.

و إن كان قد أخرج الزكاة، فإن كان من غير المال فله الرد، لأنه لم يتصرف في المبيع. و يحتمل عدم الرد، لأن الذي أخرجه عوضا قد يخرج مستحقا، فيتبع الساعي عين النصاب، و إن كان من العين سقط الرد، لحدوث العيب عنده بالتشقيص و له الأرش.

التاسع عشر: لو مات المالك، استأنف ورثته الحول من حين موته و تمكنهم منه. و لا يشترط علمهم بالسوم، فلو سامت حولا بعد موت المالك و لم يعلم الورثة، وجبت الزكاة، لوجود السبب التام.

المطلب الثاني (في زكاة النقدين)

أما الذهب فله نصابان:

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست