نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 337
المخاض مع دفع الجبران، لأنها أقرب و جواز دفع الحقة و استرجاع ضعف
الجبران.
الرابع عشر:
يجوز أن يخرج عن جبرانيين شاتين و عشرين درهما، كما يخرج عن كفارتين صنفين و لا
يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة و عشرة دراهم، لاقتصاء النص التخيير بين شاتين و
عشرين درهما، فلا يثبت خيار ثالث، كما لا يكسوا خمسة و يطعم خمسة.
و لو كان
المالك هو الآخذ و رضي بالتفريق جاز، لأنه حقه و له إسقاطه بالكلية.
الخامس عشر:
في جواز إخراج قيمة الشاتين، أو العشرين درهما من غيرهما مع النقصان عن القمية
السوقية في المجبور و القيمة إشكال، أقربه المنع.
أما لو ساوى
المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم، فإنه يجزي على أنه قيمة
[بنت اللبون] [1].
السادس عشر:
لو وجب عليه بنت لبون و لم يجدها، و وجد ابن لبون و حقة، فأراد أن يعطي ابن اللبون
مع الجبران، احتمل الجواز، لأنه بمنزلة بنت المخاض في نظر الشرع، و الأقرب المنع.
و لو كان له
ثلاثون من الإبل نصفها مراض و نصفها صحاح، و قيمة الصحيحة أربعة و المعيبة
دينارين، قسط المأخوذ على ست و عشرين، خمسة عشرة منها صحاح، لأن الزكاة لا تقسط
على الشق عندنا.
السابع عشر:
لو باع السائمة بيعا فاسدا، لم يزل الملك، و وجب الزكاة عليه إن لم يمنع من
الاسترداد، و هل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع؟ إشكال.
و لو علفها
المشتري، فالأقوى انقطاع الحول، لأنه مأذون في التصرف