responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 337

المخاض مع دفع الجبران، لأنها أقرب و جواز دفع الحقة و استرجاع ضعف الجبران.

الرابع عشر: يجوز أن يخرج عن جبرانيين شاتين و عشرين درهما، كما يخرج عن كفارتين صنفين و لا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة و عشرة دراهم، لاقتصاء النص التخيير بين شاتين و عشرين درهما، فلا يثبت خيار ثالث، كما لا يكسوا خمسة و يطعم خمسة.

و لو كان المالك هو الآخذ و رضي بالتفريق جاز، لأنه حقه و له إسقاطه بالكلية.

الخامس عشر: في جواز إخراج قيمة الشاتين، أو العشرين درهما من غيرهما مع النقصان عن القمية السوقية في المجبور و القيمة إشكال، أقربه المنع.

أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم، فإنه يجزي على أنه قيمة [بنت اللبون] [1].

السادس عشر: لو وجب عليه بنت لبون و لم يجدها، و وجد ابن لبون و حقة، فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران، احتمل الجواز، لأنه بمنزلة بنت المخاض في نظر الشرع، و الأقرب المنع.

و لو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض و نصفها صحاح، و قيمة الصحيحة أربعة و المعيبة دينارين، قسط المأخوذ على ست و عشرين، خمسة عشرة منها صحاح، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا.

السابع عشر: لو باع السائمة بيعا فاسدا، لم يزل الملك، و وجب الزكاة عليه إن لم يمنع من الاسترداد، و هل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع؟ إشكال.

و لو علفها المشتري، فالأقوى انقطاع الحول، لأنه مأذون في التصرف‌


[1] الزيادة من «ق».

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست