نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 339
الأول: عشرون مثقالا، و فيه نصف مثقال، فلا شيء فيما نقص عن عشرين
مثقالا بالإجماع، و لقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: ليس عليك
في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا و يحول عليها الحول ففيها نصف دينار[1]. و قال الباقر عليه السلام: ليس فيما
دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال[2].
الثاني:
أربعة مثاقيل و لا شيء في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة
مثاقيل و فيها قيراطان، و هكذا ليس في الزائد على أربعة و عشرين مثقالا شيء إلا
أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان، و هكذا دائما بالغا ما بلغ.
لقول الباقر
و الصادق عليهما السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا شيء، فإذا بلغ ففيه نصف
مثقال، إلى أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا
الحساب كل ما زاد أربعة[3]. و لأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة.
و لا يعتبر
في نصاب الذهب نصاب الفضة، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة- و هو مائتا درهم-
وجبت الزكاة، للخبر[4].
و أما الفضة
فلها نصابان:
الأول:
مائتا درهم، فلا شيء فيما نقص عن مائتي درهم، بالإجماع المنعقد بين علماء
الإسلام، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع.
الثاني:
أربعون درهما، و لا شيء في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين
أربعين درهما. و هكذا ليس في الزائد على المائتين و الأربعين شيء