responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 339

الأول: عشرون مثقالا، و فيه نصف مثقال، فلا شي‌ء فيما نقص عن عشرين مثقالا بالإجماع، و لقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: ليس عليك في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين دينارا و يحول عليها الحول ففيها نصف دينار [1]. و قال الباقر عليه السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال [2].

الثاني: أربعة مثاقيل و لا شي‌ء في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل و فيها قيراطان، و هكذا ليس في الزائد على أربعة و عشرين مثقالا شي‌ء إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان، و هكذا دائما بالغا ما بلغ.

لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: ليس فيما دون العشرين مثقالا شي‌ء، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال، إلى أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة [3]. و لأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة.

و لا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة- و هو مائتا درهم- وجبت الزكاة، للخبر [4].

و أما الفضة فلها نصابان:

الأول: مائتا درهم، فلا شي‌ء فيما نقص عن مائتي درهم، بالإجماع المنعقد بين علماء الإسلام، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع.

الثاني: أربعون درهما، و لا شي‌ء في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين أربعين درهما. و هكذا ليس في الزائد على المائتين و الأربعين شي‌ء‌


[1] وسائل الشيعة 6- 94.

[2] وسائل الشيعة 6- 93 ح 5.

[3] نفس المصدر.

[4] وسائل الشيعة 6- 101 ب 5.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست