responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 305

و مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، سقطت الزكاة عن المقترض، لخروجه عن ملكه، و وجبت على المقترض، لأنه ملكه بالقرض، و لقول الباقر عليه السلام: القرض زكاته على المقترض أن كان موضوعا عنده حولا [1]. و ليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره.

و لا زكاة في منذور الصدقة، لتسلط حق الفقراء عليه إذا كان النذر قبل الحول، و لو كان بعده لم ينعقد في الفريضة إذا نوى غير الزكاة فلم يضمنها.

و لو نذر جعل هذه الأغنام ضحايا. أو هذا المال صدقة قبل الحول، سقطت الزكاة أيضا، بل كان السقوط أقوى من منذور الصدقة، لأن هذا خرج بالنذر عن ملكه، بخلاف منذور الصدقة، فإنه لا يخرج إلا بالصدقة.

و لو نذر الصدقة بأربعين شاة و أطلق، لم تسقط الزكاة، لأن الدين غير مانع. و لو كان النذر مشروطا، احتمل الوجوب إذا حال الحول قبل الشرط، لأنه مال مملوك حال عليه الحول. و عدمه، لمنعه من التصرف فيه، و هو الأقوى.

و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقوى عدم منع الحج من الزكاة، لتعلقها بالعين.

و لو اجتمع الدين و الزكاة، قدمت الزكاة، لتعلقها بالعين و الدين بالذمة.

و لو حجر الحاكم على المالك لإفلاسه، ثم حال الحول، فلا زكاة، لأنه ممنوع من التصرف.

و لو استقرض الفقير نصابا و تركه حولا، وجبت الزكاة عليه، لأنه مالك نصابا، و الدين لا يمنع الزكاة لأنها متعلقة بالعين و الدين متعلق بالذمة، فيغاير المحل، فلا منافاة.

و لو حجر عليه الحاكم بعد الحول، لم تسقط الزكاة و تناول الحجر ما عدا الزكاة. و إن حجر قبل الحول، فلا زكاة، للمنع من التصرف و تسلط حق الغير‌


[1] وسائل الشيعة 6- 67.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست