responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 306

عليه، سواء قسمه الحاكم، أو عينه من غير قسمة أو لا.

و لو اشترط المقترض الزكاة على المالك [1]، لم يصح، و كان الزكاة عليه، لمخالفة الشرط مقتضى الدليل. و إن أبطلنا القرض لبطلان الشرط، فالزكاة على المالك إن تمكن من التصرف، و إلا فلا.

و لو عزل لأهله نفقة هي نصاب، فإن كان حاضرا و حال الحول عليها، وجبت الزكاة، لأنها لم تخرج عن ملكه بمجرد العزل، و هو متمكن من التصرف بحضوره.

و إن غاب قبل الحول، فلا زكاة فيها، لأنها في معرض الإتلاف.

و لو كسب نصابا، وجب الخمس حال حصوله، لكن أخره الشارع حولا إرفاقا به، فإذا حال الحول فلا زكاة، لتعلق الخمس به أولا، فنقص عن النصاب.

السبب الثالث (عدم قرار الملك)

فلا يجري الموهوب في الحول إلا بعد القبول و القبض، لأنه قبله غير مملوك، و لا فرق بين المتهب الأجنبي و القريب، لأن ملك الأجنبي و إن كان متزلزلا إلا أنه تام، و لا يزول إلا بالرجوع.

و لو أوصى له بنصاب اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول لتمام الملك لا بأحدهما، نعم يشترط إمكان التصرف.

و لو استقرض نصابا، جرى في الحول حين القبض، لأن الملك يحصل به.

و لا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة، و سواء اختاروا التملك أو لا لأن الغانمين و إن ملكوا الغنيمة‌


[1] في «س» على المقرض حال القرض.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست