نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 304
و أما الغائب: فإن كان مقدورا معلوم عليه السلامة، وجبت الزكاة عليه،
لوجود المقتضي جامعا للشرائط. و ينبغي أن يخرج في بلد المال، و لو أخرج في غيره
جاز، و لا فرق بين أن يكون مستقرا في بلد أو سائرا. و إن لم يكن مقدورا عليه فلا
زكاة، لعدم التمكن منه.
و المستودع
إذا جحد الوديعة، فكالغاصب، و لو كان له بينة و قدر على انتزاعه، وجبت الزكاة.
و لو اشترى
نصابا معينا و لم يقبضه حتى مضى حول في يد البائع، فإن كان ممنوعا من قبضه، أما من
البائع أو من غيره، فلا زكاة، أما على البائع فلانتقال ملكه عنه، و أما على
المشتري فلعدم تمكنه من التصرف. و إن لم يكن ممنوعا من التصرف و لا من القبض، وجبت
عليه الزكاة، لوجود المقتضي جامعا لشرائطه.
و لو لم يكن
معينا، كان كالدين، و لو قبضه جرى في الحول من حينئذ، سواء كان في مدة الخيار أو
لا، لأنه مالك تام الملك. و كذا لو شرط البائع خيارا لم يمنع وجوب الزكاة على
المشتري، إلا أن يفسخ قبل الحول.
و الوقف من
الغنم السائمة لا زكاة فيه لنقص التصرف، و لأن الزكاة تجب في العين، فتخرج عن
الوقف.
السبب الثاني (تسلط الغير
عليه)
فلا تجب في
المرهون و إن كان في يده، لأن تسلط الغير يمنع المالك من التصرف فيه. و لو كان
قادرا على الافتكاك، وجبت الزكاة، لتمكنه من التصرف، و لا يخرجها من النصاب، لتعلق
حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
و لو رهن
ألف درهم على ألف اقترضها و بقيت في يده حولا، وجبت عليه الزكاة فيها لأنه ملك
بالقرض ما اقترضه، و هو متمكن من فك الرهن.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 304