نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 243
يكفنون به، و القطن لأمة محمد صلى اللّٰه عليه و آله[1].
و يكره
الكتان عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت في كتان[2]. و كذا
يكره الممتزج بالحرير.
و يشترط أن
يكون مما يجوز فيه الصلاة، فلا يصح التكفين في الجلود.
لأنها[3] تنزع عن
الشهيد، مع أنه يدفن بجميع ما عليه، و لا يناسب تكفين غيره بها. و الأقرب جواز
التكفين بالصوف و الشعر و الوبر، لجواز الصلاة فيها.
و في جلود
ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى إشكال.
و يشترط فيه
أيضا الطهارة إجماعا، فلا يجوز أن يكفن في النجس، لأنه لو لحقه نجاسة بعد التكفين
وجب إزالته فقبله أولى. و أن يكون مملوكا، فلا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا،
لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
و يكره أن
يكفن في الثياب السود إجماعا، لأن وصف البياض بالطيب و الطهور في كلامه عليه
السلام يدل بمفهومه على كراهة ضده، و لأنها ثياب مثله، و لقول الصادق عليه السلام:
لا يكفن الميت بالسواد[4]. و كذا يكره تكفين الرجل و المرأة بالمعصفر
و غيره.
البحث الثاني (في قدره)
و يجب عند
أكثر علمائنا للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص هو البقيرة[5]، و إزار،
لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كفن في ثلاثة أثواب سحولية[6]،