responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 243

يكفنون به، و القطن لأمة محمد صلى اللّٰه عليه و آله [1].

و يكره الكتان عند علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت في كتان [2]. و كذا يكره الممتزج بالحرير.

و يشترط أن يكون مما يجوز فيه الصلاة، فلا يصح التكفين في الجلود.

لأنها [3] تنزع عن الشهيد، مع أنه يدفن بجميع ما عليه، و لا يناسب تكفين غيره بها. و الأقرب جواز التكفين بالصوف و الشعر و الوبر، لجواز الصلاة فيها.

و في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى إشكال.

و يشترط فيه أيضا الطهارة إجماعا، فلا يجوز أن يكفن في النجس، لأنه لو لحقه نجاسة بعد التكفين وجب إزالته فقبله أولى. و أن يكون مملوكا، فلا يجوز التكفين في المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

و يكره أن يكفن في الثياب السود إجماعا، لأن وصف البياض بالطيب و الطهور في كلامه عليه السلام يدل بمفهومه على كراهة ضده، و لأنها ثياب مثله، و لقول الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت بالسواد [4]. و كذا يكره تكفين الرجل و المرأة بالمعصفر و غيره.

البحث الثاني (في قدره)

و يجب عند أكثر علمائنا للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص هو البقيرة [5]، و إزار، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كفن في ثلاثة أثواب سحولية [6]،


[1] وسائل الشيعة 2- 751 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 2- 751 ح 2.

[3] في «ق» فإنها.

[4] وسائل الشيعة 2- 751 ح 1 ب 21.

[5] كذا في «ق» و «ر» و في «س» هو القبر.

[6] جامع الأصول 11- 414.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست