responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242

و لا يقوم غير الكافور مقامه، فلا يجوز استعمال المسك و غيره، إلا الذريرة، لأن الميت كالمحرم.

و لو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره. و لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.

المطلب الثاني (في تكفينه)

و فيه مباحث:

البحث الأول (في جنسه)

يحرم التكفين في الحرير المحض للرجال و النساء عند علمائنا، لما فيه من إتلاف المال، و لأن أحدا من الصحابة و التابعين لم يفعله. و لو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان، و قد استحب الشارع تجويدها.

و سأله الحسين بن راشد عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس [1]، دل بمفهومه على التحريم مع صرافة القز.

و القصب ضرب من برود اليمن يسمى بذلك، لأنه يصنع بالقصب، و هو ينبت باليمن. و يحتمل عندي كراهة ذلك للمرأة، لإباحته لها في الحياة.

و يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض أجما، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كفن في القطن الأبيض.

و قال عليه السلام: البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر و أطيب، و كفنوا فيه موتاكم [2]. و قول الصادق عليه السلام: الكتان كان لبني إسرائيل‌


[1] وسائل الشيعة 2- 753 ح 1 ب 23.

[2] سنن ابن ماجة 2- 1181، وسائل الشيعة 2- 750.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست