نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 242
و لا يقوم غير الكافور مقامه، فلا يجوز استعمال المسك و غيره، إلا
الذريرة، لأن الميت كالمحرم.
و لو تعذر
الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره. و لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
المطلب الثاني (في تكفينه)
و فيه
مباحث:
البحث الأول (في جنسه)
يحرم
التكفين في الحرير المحض للرجال و النساء عند علمائنا، لما فيه من إتلاف المال، و
لأن أحدا من الصحابة و التابعين لم يفعله. و لو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا
يفتخرون بجودة الأكفان، و قد استحب الشارع تجويدها.
و سأله
الحسين بن راشد عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز و قطن هل يصلح
أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس[1]، دل
بمفهومه على التحريم مع صرافة القز.
و القصب ضرب
من برود اليمن يسمى بذلك، لأنه يصنع بالقصب، و هو ينبت باليمن. و يحتمل عندي كراهة
ذلك للمرأة، لإباحته لها في الحياة.
و يستحب أن
يكون الكفن قطنا محضا أبيض أجما، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كفن في
القطن الأبيض.
و قال عليه السلام:
البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر و أطيب، و كفنوا فيه موتاكم[2]. و قول
الصادق عليه السلام: الكتان كان لبني إسرائيل