نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 244
و سحول بفتح السين مدينة باليمن و السحول بضم السين الثياب البيض.
قال الصادق عليه السلام: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في
ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبري[1].
و قال
الباقر عليه السلام: الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة، لا أقل منه يواري به جسده
كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع[2].
و عند بعض
علمائنا الواجب لفافة تستر الميت و تعم البدن، و ما زاد مستحب للأصل.
و لو لم
يوجد الثلاث، اكتفي بما يوجد. و لو قصر الثوب عن جميعه، ستر رأسه و جعل على رجليه
حشيشا. و لو لم يكف إلا العورة، وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها، و لا فرق بين
الرجل و الصبي.
و يستحب
زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن، عبرية منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، غير
مطرز بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين[3]، و كفن علي
عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر[4]. و كفن الحسن عليه
السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة[5].
و يستحب أن
يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر إلى شبر و نصف، و
يسمى «الخامسة» يلف بها فخذاه لفا شديدا.
و يستحب
للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا، و يخرج طرفاها من الحنك، و يلقيان على صدره،
لقول الباقر عليه السلام: أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالعمامة[6]. و قال
الصادق عليه السلام: العمامة سنّة[7]. و ليست