responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 244

و سحول بفتح السين مدينة باليمن و السحول بضم السين الثياب البيض. قال الصادق عليه السلام: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبري [1].

و قال الباقر عليه السلام: الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامة، لا أقل منه يواري به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع [2].

و عند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر الميت و تعم البدن، و ما زاد مستحب للأصل.

و لو لم يوجد الثلاث، اكتفي بما يوجد. و لو قصر الثوب عن جميعه، ستر رأسه و جعل على رجليه حشيشا. و لو لم يكف إلا العورة، وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها، و لا فرق بين الرجل و الصبي.

و يستحب زيادة حبرة يمنية منسوبة إلى اليمن، عبرية منسوبة إلى العبر و هو جانب الوادي، غير مطرز بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: كفن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين [3]، و كفن علي عليه السلام ابن حنيف في برد أحمر [4]. و كفن الحسن عليه السلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة [5].

و يستحب أن يزاد الرجل فرقة لشد فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر إلى شبر و نصف، و يسمى «الخامسة» يلف بها فخذاه لفا شديدا.

و يستحب للرجل أيضا العمامة تبنى عليه محنكا، و يخرج طرفاها من الحنك، و يلقيان على صدره، لقول الباقر عليه السلام: أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالعمامة [6]. و قال الصادق عليه السلام: العمامة سنّة [7]. و ليست‌


[1] وسائل الشيعة 2- 726 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 2- 726 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 2- 726 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 2- 726 ح 3.

[5] نفس المصدر.

[6] وسائل الشيعة 2- 726 ح 1.

[7] نفس المصدر.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست