responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74

و لو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع، استأنفت، لأنه شرع للضرورة و قد زالت، فأشبهت التيمم.

و لو صلت من غير استيناف، أعادت الصلاة بعد الاستيناف، لأنها دخلت غير متطهرة.

و لو انقطع في أثناء الصلاة أتمت، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.

و هل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط [1] عليه، لأنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.

البحث الخامس (في المس)

المشهور عند علمائنا عدم النقض به، سواء القبل و الدبر، منه أو من غيره رجلا أو امرأة، باطنا أو ظاهرا، بشهوة أو بغيرها.

خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره.

و لابن الجنيد حيث نقضه بمسهما و بمس ظاهر فرج غير المحرم، و سواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء، و سواء مس براحته، أو بطرف الأصابع، أو بغيرهما.

و لا فرق بين مس فرج البهيمة و الميتة و الصغيرة و أضدادها، لقول الباقر عليه السلام: ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء [2]. و للأصل.


[1] قال في المبسوط [1- 68]: و إذا توضأت في أول الوقت و صلت في آخر الوقت لم تصح صلاتها، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة، و ذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء، فلا يتأخر عنه على حال.

[2] وسائل الشيعة: 1- 192 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست