نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 74
و لو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع، استأنفت، لأنه شرع
للضرورة و قد زالت، فأشبهت التيمم.
و لو صلت من
غير استيناف، أعادت الصلاة بعد الاستيناف، لأنها دخلت غير متطهرة.
و لو انقطع
في أثناء الصلاة أتمت، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء،
فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.
و هل يجب
على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط[1] عليه،
لأنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.
البحث الخامس (في المس)
المشهور عند
علمائنا عدم النقض به، سواء القبل و الدبر، منه أو من غيره رجلا أو امرأة، باطنا
أو ظاهرا، بشهوة أو بغيرها.
خلافا لابن
بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره.
و لابن
الجنيد حيث نقضه بمسهما و بمس ظاهر فرج غير المحرم، و سواء مس فرجه فرج المرأة أو
غيره من الأعضاء، و سواء مس براحته، أو بطرف الأصابع، أو بغيرهما.
و لا فرق
بين مس فرج البهيمة و الميتة و الصغيرة و أضدادها، لقول الباقر عليه السلام: ليس
في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء[2]. و للأصل.
[1]
قال في المبسوط [1- 68]: و إذا توضأت في أول الوقت و صلت في آخر الوقت لم تصح
صلاتها، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة، و ذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة
الوضوء، فلا يتأخر عنه على حال.