نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
فروع (على
القول به)
الأول: لو
مس من وراء حائل لم ينقض طهارته، لأنه لم يمس حقيقة، و لهذا لو حلف لا يمس امرأة،
فمسها من وراء حائل لم يحنث.
الثاني: لا
ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.
الثالث: لو
مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال، ينشأ: من مطلق المس، و من وجوب الغسل
بالإيلاج. و من عدم اعتباره في الشهوة، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة
الشهوة. و كذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.
الرابع: لو
مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع، انتقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو لا.
الخامس: لا
فرق بين المرأة و الرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما، أما الملموس فلا
ينقض وضوؤه، للأصل، و لأن عائشة قالت:
أصابت يدي
أخمص قدم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في الصلاة، فلما فرغ من
صلاته قال: أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف عليه السلام. و لو فعلت المرأة اللمس،
كانت هي اللامسة و الملموسة.
السادس: لا
فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا، كسائر الأحداث، و لمس العجوز و العضو الأشل و
الزائد كالصبية و الصحيح و الأصلي.
السابع: لا
فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة، و ببطن الكف و ظهرها، و باليد
الزائدة و الأصلية، سواء كانا عاملتين أو إحداهما، و الشلاء كالصحيحة، و كذا الذكر
الأشل كالصحيح، و حلقة الدبر و هي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما، لأنه فرج
يخالف فرج البهيمة و دبرها.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75