responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75

فروع (على القول به)

الأول: لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته، لأنه لم يمس حقيقة، و لهذا لو حلف لا يمس امرأة، فمسها من وراء حائل لم يحنث.

الثاني: لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.

الثالث: لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال، ينشأ: من مطلق المس، و من وجوب الغسل بالإيلاج. و من عدم اعتباره في الشهوة، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة. و كذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.

الرابع: لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع، انتقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو لا.

الخامس: لا فرق بين المرأة و الرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما، أما الملموس فلا ينقض وضوؤه، للأصل، و لأن عائشة قالت:

أصابت يدي أخمص قدم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف عليه السلام. و لو فعلت المرأة اللمس، كانت هي اللامسة و الملموسة.

السادس: لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا، كسائر الأحداث، و لمس العجوز و العضو الأشل و الزائد كالصبية و الصحيح و الأصلي.

السابع: لا فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة، و ببطن الكف و ظهرها، و باليد الزائدة و الأصلية، سواء كانا عاملتين أو إحداهما، و الشلاء كالصحيحة، و كذا الذكر الأشل كالصحيح، و حلقة الدبر و هي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة و دبرها.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست