نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73
مستند، و لا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط، و بين أن لا يكون
كذلك. و لا بين أن يكون في الصلاة، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع و السجود
و للمريض الاضطجاع أو لا، و لا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا.
لأن النوم
في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. و كما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود
و غيرها، و لأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [و هذا المعنى لا
يختلف في الصلاة و غيرها، و السكر و الإغماء و الجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج
الخارج من غير شعور] [1] بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ، فكان الإيجاب فيه أكمل.
و لو أخبره
المعصوم بعدم الخروج، انتقض وضوؤه، إقامة للمظنة مقام السبب، كالمشقة مع السفر، و
على قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية.
البحث الرابع (في الاستحاضة
القليلة)
و قد ذهب
أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل
صلاة[1]. و قول الصادق عليه السلام: و إن كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت و صلت كل صلاة بوضوء[2].
و لا تجمع
بين صلاتين بوضوء، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق، و سواء كان الوقت باقيا
أو لا.
و لو توضأت
قبل الوقت، لم يصح، لعدم الضرورة، و لقوله «و تتوضأ لكل صلاة»[3].
[1]
الزيادة من «ر» و الظاهر سقوطه من نسخة «ق».[1]
وسائل الشيعة: 2- 606 ح 6 ما يشبه ذلك.