responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

مستند، و لا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط، و بين أن لا يكون كذلك. و لا بين أن يكون في الصلاة، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع و السجود و للمريض الاضطجاع أو لا، و لا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا.

لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. و كما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود و غيرها، و لأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [و هذا المعنى لا يختلف في الصلاة و غيرها، و السكر و الإغماء و الجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور] [1] بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ، فكان الإيجاب فيه أكمل.

و لو أخبره المعصوم بعدم الخروج، انتقض وضوؤه، إقامة للمظنة مقام السبب، كالمشقة مع السفر، و على قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية.

البحث الرابع (في الاستحاضة القليلة)

و قد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة [1]. و قول الصادق عليه السلام: و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و صلت كل صلاة بوضوء [2].

و لا تجمع بين صلاتين بوضوء، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق، و سواء كان الوقت باقيا أو لا.

و لو توضأت قبل الوقت، لم يصح، لعدم الضرورة، و لقوله «و تتوضأ لكل صلاة» [3].


[1] الزيادة من «ر» و الظاهر سقوطه من نسخة «ق».


[1] وسائل الشيعة: 2- 606 ح 6 ما يشبه ذلك.

[2] وسائل الشيعة: 2- 604 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 2- 606 ح 6.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست