نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 366
و لا فرق بين الحر و العبد و لا بين البالغ و غيره.
أما الحرة
البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه و الكفين و القدمين، لقوله تعالى وَ
لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا[1] قال ابن
عباس: الوجه و الكفين[2]. و قال الباقر عليه السلام: المرأة تصلي في
الدرع و المقنعة[3].
البحث الثاني (في وجوب
الستر)
يجب ستر
العورة عن العيون، لقوله عليه السلام: لعن اللّٰه الناظر و المنظور إليه[4]. سواء
الصلاة و غيرها. و لا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا، للأصل، و لعدم من يستر
عنه.
و ستر
العورة شرط في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها، في خلوة [1] أو
غيرها، في ليل أو نهار، في ضوء أو ظلمة، بطلت صلاته، لقوله عليه السلام: لا يقبل
اللّٰه صلاة حائض إلا بخمار[5]. و قول الباقر عليه
السلام و قد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا فلا بأس به[6]. و هو يعطي
ثبوته مع عدم الكثافة.
و الذي يجب
ستره على الرجل القبل و الدبر خاصة.
أما الحرة
البالغة فجميع جسدها و رأسها عدا الوجه و الكفين و القدمين.
و يجوز
للأمة و الصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس، لقول الباقر عليه