responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366

و لا فرق بين الحر و العبد و لا بين البالغ و غيره.

أما الحرة البالغة فجميع بدنها عورة إلا الوجه و الكفين و القدمين، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [1] قال ابن عباس: الوجه و الكفين [2]. و قال الباقر عليه السلام: المرأة تصلي في الدرع و المقنعة [3].

البحث الثاني (في وجوب الستر)

يجب ستر العورة عن العيون، لقوله عليه السلام: لعن اللّٰه الناظر و المنظور إليه [4]. سواء الصلاة و غيرها. و لا يجب في الخلوة في غير الصلاة إجماعا، للأصل، و لعدم من يستر عنه.

و ستر العورة شرط في الصلاة، فلو صلى مكشوف العورة متمكنا من سترها، في خلوة [1] أو غيرها، في ليل أو نهار، في ضوء أو ظلمة، بطلت صلاته، لقوله عليه السلام: لا يقبل اللّٰه صلاة حائض إلا بخمار [5]. و قول الباقر عليه السلام و قد سئل ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا فلا بأس به [6]. و هو يعطي ثبوته مع عدم الكثافة.

و الذي يجب ستره على الرجل القبل و الدبر خاصة.

أما الحرة البالغة فجميع جسدها و رأسها عدا الوجه و الكفين و القدمين.

و يجوز للأمة و الصبية أن تصليا مكشوفتي الرأس، لقول الباقر عليه‌


[1] في «ق» صلاة.


[1] سورة النور: 31.

[2] الدر المنثور 5- 41.

[3] وسائل الشيعة: 3- 294 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 1- 364 ح 5.

[5] وسائل الشيعة 3- 294 ح 4 و 13.

[6] وسائل الشيعة 3- 282 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست