responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367

السلام: ليس على الأمة قناع [1]. و لأنه ظاهر في أكثر الأوقات، فأشبه وجه الحرة.

و يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص و إزار و سراويل، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن اللّٰه تعالى أحق أن يتزين له [2].

و أن يصلي في أحسن ما عنده [1] من ثيابه، و يتعمم، و يتقمص، و يرتدي.

فإن اقتصر على ثوبين، فالأفضل قميص و رداء، أو قميص و سراويل.

فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. و لأن الإزار أولى، لأنه يتجافى.

و تصلي المرأة في قميص سائغ و خمار، و تتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها، فلا يظهر حجم أعضائها.

و يستحب التحنك للرجل، لقول الصادق عليه السلام: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه [3].

و يجزي الثوب الواحد، لأن الباقر عليه السلام صلى فيه [4]. و أن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه و يرتدي بالآخر للرواية [5].

و أن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو كالخيط، و ليس بواجب، لأنه ليس من العورة، فلا يجب ستره. و لو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا.

و لو وجد ورق الشجر و تمكن من الستر به وجب، و كذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب، لقول الصادق عليه السلام: النورة سترة [6]. و لو وجد وحلا، أو ماء كدرا يستر العورة لو نزله، وجب مع انتفاء الضرر.


[1] في «ق» ما يجده.


[1] وسائل الشيعة 3- 297 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 3- 331.

[3] وسائل الشيعة 3- 291 ح 1 و 2.

[4] وسائل الشيعة 3- 283 ح 1.

[5] وسائل الشيعة 3- 283 ح 4.

[6] وسائل الشيعة 1- 378 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست