نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 367
السلام: ليس على الأمة قناع[1]. و لأنه ظاهر في أكثر الأوقات، فأشبه وجه الحرة.
و يستحب
للرجل ستر جميع بدنه بقميص و إزار و سراويل، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم
فليلبس ثوبيه، فإن اللّٰه تعالى أحق أن يتزين له[2].
و أن يصلي
في أحسن ما عنده [1] من ثيابه، و يتعمم، و يتقمص، و يرتدي.
فإن اقتصر
على ثوبين، فالأفضل قميص و رداء، أو قميص و سراويل.
فإن اقتصر
على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. و لأن الإزار أولى، لأنه يتجافى.
و تصلي
المرأة في قميص سائغ و خمار، و تتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها، فلا
يظهر حجم أعضائها.
و يستحب
التحنك للرجل، لقول الصادق عليه السلام: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه
ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه[3].
و يجزي
الثوب الواحد، لأن الباقر عليه السلام صلى فيه[4]. و أن يصلي
في ثوب يأتزر ببعضه و يرتدي بالآخر للرواية[5].
و أن يصلي
عاريا ساتر العورة خاصة، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو كالخيط، و ليس
بواجب، لأنه ليس من العورة، فلا يجب ستره. و لو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة
إجماعا.
و لو وجد
ورق الشجر و تمكن من الستر به وجب، و كذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب، لقول
الصادق عليه السلام: النورة سترة[6]. و لو وجد وحلا، أو
ماء كدرا يستر العورة لو نزله، وجب مع انتفاء الضرر.