نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 365
الفصل الرابع
(في اللباس)
و فيه
مطالب:
المطلب الأول (في ستر
العورة)
و فيه
بحثان:
البحث الأول (في العورة)
عورة الرجل
القبل و الدبر على الأقوى، و ليس الفخذ منها، لأن أنسا قال رأيت النبي صلى
اللّٰه عليه و آله يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه[1]. و لقول
الصادق عليه السلام: الفخذ ليس من العورة[2]. و لأنه ليس مخرج
الحدث فلم يكن عورة كالساق. و كذا ما بين السرة و الركبة على الأقوى.
و لا السرة
و الركبة، لأنه عليه السلام كان يقبل سرة الحسين عليه السلام.