نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 77
و بيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الأجراف فمات قبل
أخذه و بيع دواب البحر إلا الخز و ما يحل أكله من السمك مما له فلس و بيع الدبا و
هو الجراد قبل أن يستقل بالطيران و بيع الدب لأنه مسخ و بيع ملك الغير إلا بإذن
صاحبه أو إجازته البيع و بيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شيء أو لا يحلب و ذهب
الشيخ في النهاية إلى أنه إن حلب شيئا من اللبن و باعه مع ما بقي في الضرع صح
البيع معتمدا على خبر رواه سماعة و هو واقفي و مع ذلك لم يسنده إلى أحد من الأئمة
ع[1]. و
و بيع المسك في فأره و
بيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره و بيع السمك في الماء قبل صيده و
بيع الطير في الهواء و بيع الوحش قبل صيده و بيع الجلال قبل إعلام المشتري به أو
استبرائه و بيع المعيب قبل أن يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب. و بيع السلاح
على الكفرة في حال الحرب و الهدنة و بيع الدروع و أشباهها في حال الحرب دون الهدنة
على كراهية فيه. و بيع المغنية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء و بيع الخشب بشرط أن
يجعله صنما أو ملاهي و بيع العنب أو التمر بشرط أن يجعله خمرا أو نبيذا و الصحيح
أن هذين البيعين لازمان لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد