responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 77

و بيع ما مات في الماء من السمك أو وثب على الأجراف فمات قبل أخذه و بيع دواب البحر إلا الخز و ما يحل أكله من السمك مما له فلس و بيع الدبا و هو الجراد قبل أن يستقل بالطيران و بيع الدب لأنه مسخ و بيع ملك الغير إلا بإذن صاحبه أو إجازته البيع و بيع اللبن في الضرع سواء حلب معه شي‌ء أو لا يحلب و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إن حلب شيئا من اللبن و باعه مع ما بقي في الضرع صح البيع معتمدا على خبر رواه سماعة و هو واقفي و مع ذلك لم يسنده إلى أحد من الأئمة ع‌[1]. و

بَيْعُ الصُّوفِ أَوِ الشَّعْرِ أَوِ الْوَبَرِ قَبْلَ جَزِّهِ فَإِنِ اشْتَرَى أَصْوَافَ الْغَنَمِ وَ جِلْدَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ الْبَيْعُ‌ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[2].

و بيع المسك في فأره و بيع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق قبل اختباره و بيع السمك في الماء قبل صيده و بيع الطير في الهواء و بيع الوحش قبل صيده و بيع الجلال قبل إعلام المشتري به أو استبرائه و بيع المعيب قبل أن يبين العيب أو يبرئ البائع من العيوب. و بيع السلاح على الكفرة في حال الحرب و الهدنة و بيع الدروع و أشباهها في حال الحرب دون الهدنة على كراهية فيه. و بيع المغنية بزيادة في ثمنها لأجل الغناء و بيع الخشب بشرط أن يجعله صنما أو ملاهي و بيع العنب أو التمر بشرط أن يجعله خمرا أو نبيذا و الصحيح أن هذين البيعين لازمان لأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد


[1] الكافي 5/ 194.

[2] نفس المصدر و الصفحة.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست