responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78

فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن أنه يعمله كذلك فالبيع صحيح. و لا يجوز بيع الملاهي كالعود و شبهه و بيع آلات القمار و بيع الأصنام و التماثيل و الصلبان و بيع كتب الضلال و بيع النجس من الثياب و الآلات و غيرها قبل أن يبين حالها و بيع العذرات إلا عذرة ما يؤكل لحمه و ذرقه و بيع الأبوال و أجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل و البقر و الغنم. و لا يجوز بيع كل مسكر و بيع الفقاع و بيع الميتة و بيع ما أحل به لغير الله و بيع الدم و بيع لحم ما لا يؤكل لحمه و بيع بيض ما لا يؤكل لحمه و بيع لبن ما لا يؤكل لحمه و لي نظر في هذين القسمين. و بيع السم إلا المحمودة و بيع الدود إلا دود القز و بيع الفأر و بيع الحشرات و بيع البرغوث و شبهه و بيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد إعلام المشتري‌

فصل أشياء لا يجوز بيعها سلفا

لا يجوز بيع السلف في سبعة و عشرين شيئا الخبز و اللحم و روايا الماء و الجلود و الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها. و الثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه و الكتان و القطن و الإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها و التمر من نخل معين و الفاكهة من شجر معين و الخضر من موضع معين و دهن بزر الكتان بحبه و بالعكس و دهن السمسم بالسمسم و بالعكس و دهن الزيتون بالزيتون و بالعكس.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست