نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 78
فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن أنه يعمله
كذلك فالبيع صحيح. و لا يجوز بيع الملاهي كالعود و شبهه و بيع آلات القمار و بيع
الأصنام و التماثيل و الصلبان و بيع كتب الضلال و بيع النجس من الثياب و الآلات و
غيرها قبل أن يبين حالها و بيع العذرات إلا عذرة ما يؤكل لحمه و ذرقه و بيع
الأبوال و أجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل و البقر و الغنم. و لا يجوز بيع كل مسكر
و بيع الفقاع و بيع الميتة و بيع ما أحل به لغير الله و بيع الدم و بيع لحم ما لا
يؤكل لحمه و بيع بيض ما لا يؤكل لحمه و بيع لبن ما لا يؤكل لحمه و لي نظر في هذين
القسمين. و بيع السم إلا المحمودة و بيع الدود إلا دود القز و بيع الفأر و بيع
الحشرات و بيع البرغوث و شبهه و بيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد إعلام المشتري
فصل أشياء لا يجوز
بيعها سلفا
لا يجوز بيع السلف في
سبعة و عشرين شيئا الخبز و اللحم و روايا الماء و الجلود و الحنطة و الشعير و
غيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها. و الثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة
رجل بعينه و الكتان و القطن و الإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها و التمر من نخل
معين و الفاكهة من شجر معين و الخضر من موضع معين و دهن بزر الكتان بحبه و بالعكس
و دهن السمسم بالسمسم و بالعكس و دهن الزيتون بالزيتون و بالعكس.
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 78