نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 76
و بيع النسيئة مجهول الأجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا و كذا
آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن البيع حينئذ باطل و اختاره ابن إدريس و
الصحيح أن له أقل الثمنين في أبعد الأجلين و به قال الشيخ في النهاية و روي به
خبران أحدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين ع[1] و الآخر رواه ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع[2]. و بيع الدين بالدين و
بيع حمل الحيوان و بيع ما لا يقع الزكاة عليه و بيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصة و
أجاز الشيخ الفقيه سلار أيضا بيع كلب الزرع و كلب الحائط و الصحيح أنه لا يجوز بيع
شيء من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة. و لا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم و لا
من ذمي على مسلم و لا من مسلم على ذمي فأما بيعه من ذمي إلى ذمي فجائز. و بيع ما
يؤكل من الحيوان إذا وطئه الإنسان لأنه يجب إحراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران
صحيحان في الشاة و البهيمة[3]. و بيع ما
يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة حتى اشتد و بيع ما يكون من نسله جاء بهذا
الحكم حديثان في الحمل و الجدي[4]. و بيع
جوارح الطيور و ما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب و البازي و الصقر و ما يصلح فيها
للصيد و بيع سباع الوحش و ما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد و الفيل و السنور
و ما لا يصلح منها للصيد.