نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 75
القطع في الحال على قول الشيخ في النهاية و مسائل الخلاف و
صاحب الوسيلة و الصحيح أنه مكروه و به قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب و الاستبصار
و المفيد في المقنعة[1] و ابن
إدريس. و بيع المزابنة و هو أن يبيع التمر في رءوس النخل بالتمر و يجوز ذلك في
العرية و هي النخلة تكون في دار إنسان لإنسان آخر. و بيع المحاقلة و هو أن يبيع سنبل
الحنطة بالحنطة و سنبل الشعير بالشعير قبل حصادها. و بيع ما لا يضبط سلما و بيع
السلم مجهول الأجل و بيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا فأما ما يباع عددا
فيجوز ذلك نقدا لا نسيئة و بيع الحنطة بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة و به قال
الشيخ المفيد في المقنعة[2] و الشيخ أبو
جعفر في النهاية و صاحب الوسيلة و جاء بذلك ثلاثة أخبار صحيحة[3] و قال جماعة من أصحابنا يجوز ذلك و
هو اختيار ابن إدريس. و بيع الحنطة بالشعير متساويين نسيئة و بيع ما يكال أو يوزن
أو يعد جزافا و بيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل أن
يفترقا. و بيع الغنم بلحم الغنم فإن اختلف الجنس جاز ذلك و بيع المختلف متفاضلا
نسيئة و ما يباع عددا متفاضلا نسيئة و بيع البخس و هو أن يزيد في السلعة ما لا
رغبة له فيها بل يواطيه صاحب السلعة على ذلك و قال بعض أصحابنا إنه مكروه و في
انعقاد هذا البيع و صحته خلاف.