نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 74
و العبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال و العبد
المسلم لا يجوز بيعه على الكافر و العبد الآبق[1] منفردا فإن أضاف إليه شيئا آخر و
باعهما معا جاز البيع و العبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه على ما روي[2] و فيه خلاف.
و الأرض المأخوذة عنوة و الوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه
إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة و بيع الوقف معها أصلح لهم و
و روي خبر آخر ضعيف لم
يسند إلى إمام و منع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال. و لا يجوز بيع المصحف إلا
الجلد و الورق و بيع الرطب بالتمر و به قال الشيخ في النهاية و ذهب في الاستبصار
إلى جوازه مع الكراهية[4] يدل على ما
اخترناه