responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

له النفقة و هم الوالدان و إن علوا و الولد و إن نزل و الزوجة و المملوكة و اللقيط و من ماطله غريمه و دفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر

فصل مواضع لا يجوز فيها البيع‌

لا يجوز البيع في ستة و ستين موضعا الحرة و أم الولد على ما نذكره فيما بعد و المكاتب‌[1] إلا المشروط عليه إذا عجز عن أداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته و كذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطأ و سلمه سيده إلى ولي المقتول‌ رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال و النساء الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‌[2]. و العبد إذا قتل عمدا أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولي المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين أخذ الدية إذا بذلها السيد و بين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو أخذه و استرقاقه و ليس لسيده خيار. و العبد إذا قتل خطأ أو جرح جراحة يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه إلا بعد أن يتحمل أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجراحة[3] أو يسلم العبد إلى أولياء المقتول أو المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك و ليس لأولياء المقتول على السيد في ذلك خيار.


[1] المكاتب: العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه الى مولاه، فاذا سعى و أدى الثمن عتق و أصبح حرا.

[2] التهذيب 10/ 198.

[3] ارش الجراحة: ديتها.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست