نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 73
له النفقة و هم الوالدان و إن علوا و الولد و إن نزل و الزوجة
و المملوكة و اللقيط و من ماطله غريمه و دفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس
الحق أو لم يكن أخذ منه بقدر
فصل مواضع لا يجوز
فيها البيع
لا يجوز البيع في ستة و
ستين موضعا الحرة و أم الولد على ما نذكره فيما بعد و المكاتب[1] إلا المشروط عليه إذا عجز عن أداء ما
يجب عليه رجع سيده في كتابته و كذلك يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطأ و سلمه سيده إلى
ولي المقتول رواه في التهذيب في باب القود بين الرجال و النساء الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع[2]. و العبد إذا قتل عمدا
أو جرح لم يجز لسيده بيعه إلا بعد رضاء ولي المقتول بالدية أو العفو عنه مخيرا بين
أخذ الدية إذا بذلها السيد و بين العفو عنه أو قتله إذا قبل أو أخذه و استرقاقه و
ليس لسيده خيار. و العبد إذا قتل خطأ أو جرح جراحة يحيط بثمنه لا يجوز لسيده بيعه
إلا بعد أن يتحمل أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجراحة[3] أو يسلم العبد إلى أولياء المقتول أو
المجروح يسترقونه مخيرا سيده في ذلك و ليس لأولياء المقتول على السيد في ذلك خيار.
[1] المكاتب: العبد الذي يلتزم بدفع ثمن نفسه الى
مولاه، فاذا سعى و أدى الثمن عتق و أصبح حرا.