نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 72
الشيخ الطوسي في المسائل الحربية الرخصة في الثمار من النخل و
غيره لا تقاس عليه لأن الأصل حظر استعمال مال الغير و قال أبو الصلاح يجوز لعابر
السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر و الثمار و الزرع من غير حمل و لا فساد
يدل على ما اخترناه من المنع هو أن الأصل حظر استعمال مال الغير إلا بإذنه و يدل
عليه أيضا
و قد روى في التهذيب
لجواز الأكل أربعة أخبار ثلاثة أخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار[2] و خبر في
باب المكاسب[3] و الخبر
الرابع في باب الحد في السرقة
و إذا كان الأمر كذلك
وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها و الرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة. و
الكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بائعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد
إخراج الخمس منه و ما علم فيه الإباحة و ما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم
و الديات و الميراث و المال المقربة و نفقة من يجب