responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72

الشيخ الطوسي في المسائل الحربية الرخصة في الثمار من النخل و غيره لا تقاس عليه لأن الأصل حظر استعمال مال الغير و قال أبو الصلاح يجوز لعابر السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر و الثمار و الزرع من غير حمل و لا فساد يدل على ما اخترناه من المنع هو أن الأصل حظر استعمال مال الغير إلا بإذنه و يدل عليه أيضا

مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِثْلَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ؟ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً[1].

و قد روى في التهذيب لجواز الأكل أربعة أخبار ثلاثة أخبار مراسيل منها خبران في باب بيع الثمار[2] و خبر في باب المكاسب‌[3] و الخبر الرابع في باب الحد في السرقة

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَهُ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ‌[4].

و إذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها و الرجوع إلى ما قدمناه من تمام القيمة. و الكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بائعها فإن لم يعرفه يحل للمشتري بعد إخراج الخمس منه و ما علم فيه الإباحة و ما يأخذه الوصي عن حق القيام بمال اليتيم و الديات و الميراث و المال المقربة و نفقة من يجب‌


[1] المصدر السابق 7/ 92.

[2] المصدر السابق 7/ 92.

[3] المصدر السابق 6/ 381.

[4] المصدر السابق 10/ 110.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست