و هذان الخبران و إن كان
مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا على ذلك. فمن وجدها في
الجدار[3] عرفها ثلاثة
أيام فإن جاء صاحبها سلمها إليه و إن لم يجيء فهي عنده أمانة و قد جاء حديث أنها
تباع و يتصدق بثمنها
و هذا الحديث ضعيف
السند. و البعير و الفرس و الحمير و البغل و الإبل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه
في غير كلاء و لا ماء يجوز أخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلاء و ماء أو تركه
صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه. و ما يأكل المجتاز على الثمار على قول جماعة من
أصحابنا و ادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب الإجماع ما لم يكن قصد إليها
و قال في كتاب الأطعمة ما لم ينهه صاحبه عن الأكل و الدخول فإنه لا يجوز له حينئذ
ذلك و قال بعض أصحابنا لا يجوز و هو الصحيح و قال المرتضى في المسائل الصيداوية
الأحوط و الأولى أن لا يأكل و قال