responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ‌[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ‌[2].

و هذان الخبران و إن كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا على ذلك. فمن وجدها في الجدار[3] عرفها ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها سلمها إليه و إن لم يجي‌ء فهي عنده أمانة و قد جاء حديث أنها تباع و يتصدق بثمنها

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَصَابَ شَاةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا[4].

و هذا الحديث ضعيف السند. و البعير و الفرس و الحمير و البغل و الإبل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلاء و لا ماء يجوز أخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلاء و ماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه. و ما يأكل المجتاز على الثمار على قول جماعة من أصحابنا و ادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب الإجماع ما لم يكن قصد إليها و قال في كتاب الأطعمة ما لم ينهه صاحبه عن الأكل و الدخول فإنه لا يجوز له حينئذ ذلك و قال بعض أصحابنا لا يجوز و هو الصحيح و قال المرتضى في المسائل الصيداوية الأحوط و الأولى أن لا يأكل و قال‌


[1] التهذيب 6/ 394.

[2] المصدر السابق 6/ 392.

[3] أي في مكان حوله جدار مبني.

[4] التهذيب 6/ 397.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست