نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 23
و الحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة و للرجال
عند الضرورة. و الثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه و الذهب
للنساء إذا عمل منه ما يسترهن و الحديد و الصفر و الرصاص و النحاس و الجوهر و
الصدف و الطين و الجص و النورة و الخزف و الأجر و الصخر و القرطاس و المسك و
الزباد و العنبر و اللاذن[1] و المن و
الغيم و الثلج و الملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
فصل فيما يكره فيه
الصلاة
تكره الصلاة في ثمانية و
عشرين شيئا الثياب السود إلا العمامة و الخف و يكره أيضا الإحرام فيها و قال أبو
الصلاح تكره الصلاة في الثوب المصبوغ و أشدها كراهية الأسود ثم الأحمر و المشبع و
المذهب و الموشح و المموه و الملحم بالحرير و الذهب و الثوب الشفاف إذا كان تحته
ثوب آخر و الثوب الواحد و السنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية و
أكثر كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا و الصحيح أنه لا يجوز و به قال سيدنا
المرتضى قدس الله روحه و الشيخ أبو جعفر
[1] الزباد: الطيب، و هو وسخ يجتمع تحت ذنب دابة
كالسنور تسمى الزبادة و يسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة. و العنبر:
ضرب من الطيب، قيل انه يخرج من قعر البحر فيأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا
فيطفو على الماء فتلقيه الريح الى الساحل. و اللاذن و اللاذنة: من العلوك، و قيل
هو دواء بالفارسية، و قيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر.
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 23