responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 24

في الثاني من النهاية و الأول من مسائل الخلاف و أبو الصلاح في الكافي و هو اختيار الفقيه محمد بن إدريس. و الثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته و قال الشيخ في النهاية لا يجوز. و الحرير المحض للنساء و العمامة بغير حنك و الثوب المؤتزر به فوق القميص و الثياب المنقوشة بالتماثيل و القميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض و الثوب المشتمل به اشتمال الصماء[1] و ثوب الحائض إذا كانت متهمة و ثوب شارب الخمر و من لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة و كلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب و القلنسوة و النعل و الخف و السيف و المنطقة و الخاتم و السوار و الخلخال و الدملج و ما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة و جاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه و فيه نجاسة[2] و الخلاخل إذا كان لها صوت و الأسورة كذلك و اللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزة و روي خبر أما على الأرض فلا و أما على الدابة فلا بأس‌[3]. و الخاتم إذا كان فيه صورة و النقاب للمرأة و القباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب و قال الشيخ المفيد لا يجوز[4] و قال الشيخ في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة


[1] اشتمال الصماء: أن يجلل الشخص جسده كله بالكساء أو بالازار.

[2] في التهذيب 2/ 358 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشي‌ء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب.

[3] الاستبصار 1/ 397، التهذيب 2/ 229.

[4] المقنعة ص 25.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست