نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 24
في الثاني من النهاية و الأول من مسائل الخلاف و أبو الصلاح
في الكافي و هو اختيار الفقيه محمد بن إدريس. و الثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته
و قال الشيخ في النهاية لا يجوز. و الحرير المحض للنساء و العمامة بغير حنك و
الثوب المؤتزر به فوق القميص و الثياب المنقوشة بالتماثيل و القميص المكفوف
بالديباج أو الحرير المحض و الثوب المشتمل به اشتمال الصماء[1] و ثوب الحائض إذا كانت متهمة و ثوب
شارب الخمر و من لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة و كلما لا يتم الصلاة
فيه منفردا كالتكة و الجورب و القلنسوة و النعل و الخف و السيف و المنطقة و الخاتم
و السوار و الخلخال و الدملج و ما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة و جاء خبر مرسل
يتضمن ما كان على الإنسان أو معه و فيه نجاسة[2]
و الخلاخل إذا كان لها صوت و الأسورة كذلك و اللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن
منع كانت الصلاة فيه غير جائزة و روي خبر أما على الأرض فلا و أما على الدابة فلا
بأس[3]. و الخاتم
إذا كان فيه صورة و النقاب للمرأة و القباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب و قال
الشيخ المفيد لا يجوز[4] و قال الشيخ
في التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة
[1] اشتمال الصماء: أن يجلل الشخص جسده كله
بالكساء أو بالازار.
[2] في التهذيب 2/ 358 عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر
مثل القلنسوة و التكة و الجورب.