نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 22
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض. و اجتماع المياه النجسة في
موضع واحد مع بلوغها كرا و هو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه و عبد العزيز بن
البراج رضي الله عنه و هو ضعيف. و الإيمان يطهر الكافر إذا أسلم و استبراء الجلال
من الجلل على قول
فصل ما يجوز فيه
الصلاة من اللباس
يجوز الصلاة في تسعة و
عشرين شيئا القطن و الكتان و جميع ما ينبت من الأرض من الحشيش و النبات و جلد ما
يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه
دبغ أم لم يدبغ و صوفه و شعره و وبره و روثه و عظمه ميتا كان أو مذكى و الخز
الخالص[1] و السنجاب[2] على قول و به
قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية و معظم كتبه و إليه ذهب جماعة من أصحابنا.
[1] الخز: ثياب تنسج من الإبريسم، و الخز أيضا
دابة من دواب الماء تمشى على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل في البحر،
لها و بر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء و لا تعيش خارجه، و ليس على حدّ الحيتان. و
الثاني هو المراد هنا.
[2] السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع أكبر من
الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، و هو شديد الختل، إن أبصر
الإنسان صعد الشجرة العالية، و هو كثير في بلاد الصقالبة و الترك، و أحسن جلوده
الأزرق الاملس.
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 22