نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 147
فصل فيما يجب فيه نصف الدية
يجب نصف دية الرجل في
خمسة مواضع في الحاجبين معا و في كل واحد منهما ربع الدية و فيما أصيب منهما
فبحساب ذلك و في رواية الأنف و هو الحاجز بين المنخرين و في أحد العضوين إذا كان
فيهما معا دية الرجل و هذا القسم يشمل أقساما كثيرة. و في كتاب ظريف بن ناصح أيضا
و
و فيه أيضا و الصدر إذا
رض فديته خمس مائة دينار و فيه أيضا إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف
الدية خمس مائة دينار و فيما قطع منها فبحساب ذلك. و جميع ما ذكرناه في هذا الفصل
أنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل و إذا كان في الحرة ففيها نصف ديته و إن كان من
ذمي ففيه نصف ديته و إن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن
تجاوز رد إلى دية الحر