responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147

فصل فيما يجب فيه نصف الدية

يجب نصف دية الرجل في خمسة مواضع في الحاجبين معا و في كل واحد منهما ربع الدية و فيما أصيب منهما فبحساب ذلك و في رواية الأنف و هو الحاجز بين المنخرين و في أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل و هذا القسم يشمل أقساما كثيرة. و في كتاب ظريف بن ناصح أيضا و

قَضَى عَلِيٌّ ع فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْأَمَانَ إِذَا انْحَرَفَ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ.

و فيه أيضا و الصدر إذا رض فديته خمس مائة دينار و فيه أيضا إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار و فيما قطع منها فبحساب ذلك. و جميع ما ذكرناه في هذا الفصل أنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل و إذا كان في الحرة ففيها نصف ديته و إن كان من ذمي ففيه نصف ديته و إن كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد إلى دية الحر

فصل فيما يجب فيه ثلث الدية

يَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي سَبْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ مَوْضِعاً فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَنَبَتَتْ‌ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

و قال سلار في‌


[1] التهذيب 10/ 250.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست