يجب ثلث الدية كملا أو
ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد
في المقنعة و أبو جعفر في المبسوط و أبو الصلاح في الكافي و سلار في الرسالة و
الصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل. و في سلس البول إذا دام إلى الظهر
و في البيضة اليسرى و في العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية
كاملة أو أقل و في نزول الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها و في السن
إذا ضربت فانصدعت و لم تسقط و كذلك إذا ضربت فاسودت و قال مصنف الوسيلة و في
اسودادها و انصداعها ثلث ديتها و في قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها و في كتاب
ظريف بن ناصح إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا
فإذا انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا و ما انكسر منه فبحسابه من
الخمسين دينارا فإن أسقط بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف و ما انكسر
منها فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا. و إذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو
فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه