responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146

ع قَالَ: مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ الدِّيَةُ مِثْلَ الْعَيْنَيْنِ وَ الْيَدَيْنِ‌[1].

فصل مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها

يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة و أبو جعفر في المبسوط و أبو الصلاح في الكافي و سلار في الرسالة و الصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل. و في سلس البول إذا دام إلى الظهر و في البيضة اليسرى و في العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل و في نزول الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها و في السن إذا ضربت فانصدعت و لم تسقط و كذلك إذا ضربت فاسودت و قال مصنف الوسيلة و في اسودادها و انصداعها ثلث ديتها و في قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها و في كتاب ظريف بن ناصح إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فإذا انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا و ما انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا فإن أسقط بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف و ما انكسر منها فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا. و إذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه‌


[1] التهذيب 10/ 250 مع بعض الاختلاف في السند.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست