responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 148

شعر اللحية أو الرأس إذا لم ينبت الدية فإن نبت ففيه ربع الدية.

وَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَ ذَكَرِ الْخَصِيِ‌ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.[1].

و في الظهر إذا كسر ثم صلح و في المأمومة في الرأس و في الجائفة في البدن و في النافذة في الأنف إذا لم ينسد فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار و في خرم الأنف ثلث الدية على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون‌[2] و في كل جانب من الأنف ثلث الدية على ما رواه غياث‌[3] و خبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمي‌[4]. و في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية فإن بدت و التأمت فخمس الدية و في البيضة اليمنى ثلث الدية و قد تقدم الخلاف فيها و في سلس البول بكسر البعصوص أو العجان إذا دام السلس إلى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية. و من داس بطن إنسان حتى يحدث وجب أن يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني‌[5] و قال ابن إدريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس. و إذا ضربت المرأة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت و وجب على ضاربها ثلث دية المرأة.


[1] المصدر السابق 10/ 270.

[2] المصدر السابق 10/ 256.

[3] المصدر السابق 10/ 261.

[4] المصدر السابق 10/ 275.

[5] المصدر السابق 10/ 251.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست