نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 145
منهما نصف الدية و في الفخذين الدية كاملة و في كل واحد منهما
نصف الدية و في الساقين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في القدمين
الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في أصابع الرجلين الدية كاملة و في كل
واحد منها عشر الدية و قال المفيد في المقنعة و أبو جعفر في النهاية و أبو الصلاح
في الكافي و سلار في الرسالة و هو اختيار ابن إدريس و ذهب أبو جعفر في مسائل
الخلاف و المبسوط إلى أن في الإبهام ثلث دية الأصابع الخمس و هو المذكور في كتاب
ظريف بن ناصح. و جميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة إن كان في الحر ففيه ديته
و إن كان في الحرة ففيه ديتها و هي نصف دية الحر و إن كان في ذمي ففيه ديته و هي
ثمانون دينارا إن كان ذكرا و إن كان أنثى ففيها أربعون دينارا و إن كان في مملوك
أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر و قيمتها على دية الحرة و إن
زادت على دية الحر أو الحرة ردت إليهما خبران يتعلقان بهذا الفصل