responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

منهما نصف الدية و في الفخذين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الساقين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في القدمين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في أصابع الرجلين الدية كاملة و في كل واحد منها عشر الدية و قال المفيد في المقنعة و أبو جعفر في النهاية و أبو الصلاح في الكافي و سلار في الرسالة و هو اختيار ابن إدريس و ذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف و المبسوط إلى أن في الإبهام ثلث دية الأصابع الخمس و هو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و جميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة إن كان في الحر ففيه ديته و إن كان في الحرة ففيه ديتها و هي نصف دية الحر و إن كان في ذمي ففيه ديته و هي ثمانون دينارا إن كان ذكرا و إن كان أنثى ففيها أربعون دينارا و إن كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر و قيمتها على دية الحرة و إن زادت على دية الحر أو الحرة ردت إليهما خبران يتعلقان بهذا الفصل‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ الدِّيَةُ[1] وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ فِي بَابِ مَا يَجِبُ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2].

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


[1] التّهذيب 10/ 258.

[2] من لا يحضر 4/ 100.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست