و ذهب الشيخ المفيد في
المقنعة[3] و أبو
الصلاح في الكافي إلى أنهما متساويتان في الدية و هو اختيار ابن إدريس و هو مذهب
المخالفين و قال الشيخ في المبسوط و في بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية[4]. و في فرج
المرأة ديتها كاملة و في الأسكتين و هو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم
الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الشفرتين و هما حاشيتا الأسكتين
ديتها كاملة و قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط الشفران و الأسكتان عبارة عن شيء
واحد و هو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و هو عند أهل اللغة عبارة عن
شيئين و إليه ذهب مصنف الوسيلة. و في إفضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين
ديتها كاملة و النفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت و الإفضاء هو أن يصير مخرج
المني و الحيض و الولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا فإن وطئها بعد تسع سنين لم
يكن عليه شيء و أما الإفضاء بالأصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته
أو غير زوجته. و في الأليتين إذا قطعهما إلى العظم الدية كاملة و في كل واحدة