responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة و في القلب إذا فزع فطار الدية كاملة و في الصدر الدية كاملة و في الأضلاع الدية كاملة على قول بعض أصحابنا و في كتاب ظريف بن ناصح أن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة و عشرون دينارا و دية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر و أطلق ذلك ابن إدريس فقال في كل ضلع خمسة و عشرون دينارا. و في البطن الدية كاملة على ما

رُوِيَ‌ أَنَّ فِي كُلِّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً[1].

و في كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع و كذلك إذا ذهب الإنزال بغير الكسر و هو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط و في كسر الصلب إذا صار لا يقدر على القعود الدية كاملة. و في قطع النخاع الدية كاملة و في كسر البعصوص‌[2] إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة و في كسر العجان‌[3] إذا لم يقدر على استمساك البول و الغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص و إذا كسر البعصوص و أصابه سلس البول و دام إلى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية و إن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية و كذا الحكم في العجان إذا كسر و أصابه سلس البول.

وَ فِي قَطْعِ الذَّكَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ كَانَ‌


[1] التّهذيب 10/ 258.

[2] البعصوص كعصفور: عظم الورك و عظم دقيق حول الدّبر و هو العصعص.

[3] العجان ككتاب: ما بين الخصية و الدّبر.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست