نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 143
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل
أو امرأة و في القلب إذا فزع فطار الدية كاملة و في الصدر الدية كاملة و في
الأضلاع الدية كاملة على قول بعض أصحابنا و في كتاب ظريف بن ناصح أن دية كل ضلع
مما يخالط القلب إذا كسر خمسة و عشرون دينارا و دية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة
دنانير إذا كسر و أطلق ذلك ابن إدريس فقال في كل ضلع خمسة و عشرون دينارا. و في
البطن الدية كاملة على ما
و في كسر الصلب إذا صار
لا ينزل المني في حال الجماع و كذلك إذا ذهب الإنزال بغير الكسر و هو قول الشيخ
أبي جعفر في المبسوط و في كسر الصلب إذا صار لا يقدر على القعود الدية كاملة. و في
قطع النخاع الدية كاملة و في كسر البعصوص[2]
إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة و في كسر العجان[3] إذا لم يقدر على استمساك البول و
الغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص و إذا كسر البعصوص و أصابه سلس البول
و دام إلى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية و إن
دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية و كذا الحكم في العجان إذا كسر و أصابه سلس البول.