نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 142
و في العنق إذا انكسر فصار أصور الدية كاملة و في الكتفين
الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في العضدين الدية كاملة و في كل واحد
منهما نصف الدية و في الساعدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في
أصابع اليدين الدية كاملة و في كل واحد منها عشر الدية و في كل أنملة ثلث عشر
الدية إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين و هو مذهب الشيخ
المفيد في المقنعة و الشيخ أبي جعفر في النهاية و المبسوط و سلار في الرسالة و هو
اختيار ابن إدريس و قد روي أن في الإبهام ثلث دية أصابع اليد و هو مذهب الشيخ أبي جعفر
في الاستبصار و مسائل الخلاف[1] و أبي
الصلاح و مصنف الوسيلة و هو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و في الترقوتين الدية
كاملة و في كل واحدة نصف الدية و قال مصنف الوسيلة و الترقوة إن كسرها و جبرت على
غير عثم[2] ففيها دية
النفس و إن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا و هذا القسم الأخير مذكور في كتاب
ظريف بن ناصح. و في الثديين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في
الحلمتين الدية كاملة و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط و في مسائل الخلاف[3] و خص مصنف
الوسيلة ذلك بالمرأة فقال في قطع الحلمة من ثدي المرأة ديتها و في حلمه الرجل ثمن
الدية و في كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا ذكره مطلقا