responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

و في العنق إذا انكسر فصار أصور الدية كاملة و في الكتفين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في العضدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الساعدين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في أصابع اليدين الدية كاملة و في كل واحد منها عشر الدية و في كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين و هو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبي جعفر في النهاية و المبسوط و سلار في الرسالة و هو اختيار ابن إدريس و قد روي أن في الإبهام ثلث دية أصابع اليد و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار و مسائل الخلاف‌[1] و أبي الصلاح و مصنف الوسيلة و هو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و في الترقوتين الدية كاملة و في كل واحدة نصف الدية و قال مصنف الوسيلة و الترقوة إن كسرها و جبرت على غير عثم‌[2] ففيها دية النفس و إن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا و هذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح. و في الثديين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و في الحلمتين الدية كاملة و هو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط و في مسائل الخلاف‌[3] و خص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال في قطع الحلمة من ثدي المرأة ديتها و في حلمه الرجل ثمن الدية و في كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا ذكره مطلقا


[1] الاستبصار 4/ 292، الخلاف 2/ 387.

[2] قال في مجمع البحرين: عثم العظم المكسور: إذا انجبر من غير استواء، و منه« عثمت يده فعثمت» اذا جبرتها على غير استواء.

[3] الخلاف 2/ 391.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست