responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 137

فصل مواضع وجوب الدية

تجب الدية في ثمانية و خمسين شيئا في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت و كان المجني عليه رجلا ففيه الأرش و إن كان امرأة ففيه مهر نسائها و قال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار و كذلك قال في شعر اللحية[1]. و في ذهاب العقل بعد انتظاره سنة و لم يرجع الدية كاملة و كذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة و لو بأدنى وقت فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش. و في ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة و في ذهاب العينين و البصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية و في كل واحدة من العينين نصف الدية و في عين الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة و قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى و به قال الشيخ في النهاية و مسائل الخلاف‌[2]. هذا إذا كانت الجناية خطأ و

إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْداً فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْلَعَ عَيْنَ الْجَانِي وَ يَأْخُذَ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ يَتْرُكَ وَ يَأْخُذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي النِّهَايَةِ وَ هُوَ الصَّحِيحُ وَ رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى بِذَلِكَ‌[3] وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ


[1] المقنعة ص 120.

[2] الخلاف 2/ 389.

[3] التّهذيب 10/ 269.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست