نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 137
فصل مواضع وجوب الدية
تجب الدية في ثمانية و
خمسين شيئا في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت و كان المجني عليه رجلا
ففيه الأرش و إن كان امرأة ففيه مهر نسائها و قال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر
الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار و كذلك قال في شعر اللحية[1]. و في ذهاب العقل بعد انتظاره سنة و
لم يرجع الدية كاملة و كذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة و لو بأدنى وقت
فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش. و في ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة
و في ذهاب العينين و البصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل
واحدة دية و في كل واحدة من العينين نصف الدية و في عين الأعور الدية كاملة إذا
كان العور خلقة و قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى و به قال الشيخ في النهاية و
مسائل الخلاف[2]. هذا إذا
كانت الجناية خطأ و